الصفحه ٤١٥ : بن مسلم في الصحيح ، قال : رأيت أبا عبد
الله عليهالسلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن
الصفحه ٤١٦ :
مسائل ثلاث :
الأولى : من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمّل إذا لم
يستغرق الجبهة يحتفر
الصفحه ٤٦٠ : : وهو فعل كثير ، في نهاية الضعف ، لأن وضع اليدين على
الفخذين ليس بواجب ولم يتناول النهي وضعهما في موضع
الصفحه ١٨ : الله الصالحين ،
لأن بالسلام علينا يتحقق الخروج من الصلاة ، فإن شاء أتى بالصيغة الأخرى وإن شاء
تركها
الصفحه ٣١ : وقتا واحدا ، لأن الشفق هو
الحمرة ، وليس بين غيبوبة الشمس وغيبوبة الشفق إلاّ شيء يسير ، وذلك أنّ علامة
الصفحه ٤٣ : الحسن الأول عليهالسلام ، قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟
قال : « إذا رأت الطهر
الصفحه ٧٤ : النافلة في وقت الفريضة ، روى ذلك جماعة منهم
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا دخل وقت
الصفحه ١٠١ : .
______________________________________________________
والرواية واضحة المعنى
، لأن المراد من الرؤية هنا الظن ، لكنها قاصرة من حيث السند بجهالة الراوي.
وقال
الصفحه ١٠٢ : المراد بالمتعمد الظانّ ، لأنه يسمى متعمدا
للصلاة. ولا بأس به جمعا بين الكلامين.
ولو صادف الوقت
صلاة
الصفحه ١٠٧ : يجوز ذلك إلاّ للمقتضي ، فأما لغيره فلا » (٤).
وبأن شرعية ذي
السبب عامة ، وإذا تعارض العمومان وجب
الصفحه ١٧٢ : .
______________________________________________________
لأن متعلق الشهادة
إذا كان غير محصور لا تسمع ، نعم لو علم بذلك حرم استعماله.
قوله
: ( وفي الثعالب
الصفحه ١٨٨ : في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع
كثيفا » (٦) وهذه الرواية كما تدل على وجوب ستر الرأس والجسد تدل على
الصفحه ١٩٣ : نزوله لأن فيه ضررا
ومشقة (٥). وهو كذلك.
ولو أمكن العاري
ولوج حفيرة والصلاة فيها قائما بالركوع والسجود
الصفحه ٢٠٥ : يدفع
منها إلى حالة سادّة لنفسه فيهلك (١). قال القتيبي : وإنما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سدّ على
يديه
الصفحه ٢١٧ : الاختيار. وأطبق علماؤنا على بطلانها أيضا
، لأن الحركات والسكنات الواقعة في المكان المغصوب منهي عنها كما هو