الصفحه ٤٧ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجمع تارة
ويفرق أخرى ، قال : وإنما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا
الصفحه ٦١ : : المنتشر الذي لا
يزال في زيادة ، ويسمى الصادق ، لأنه يصدق من رآه عن الصبح ، ويسمى الأول الكاذب
وذنب السرحان
الصفحه ٨١ : لا الأول عند أكثر الأصحاب ، لأن به يتحقق زوال الليل.
ونقل عن المرتضى ـ
رضياللهعنه ـ فوات وقتها
الصفحه ١٣٧ : قال ، قلت : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون
إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا
الصفحه ١٩٢ :
وإذا لم يجد ثوبا
سترهما بما وجده ولو بورق الشجر
الصفحه ٢٠٨ : ء ،
______________________________________________________
أبا عبد الله عليهالسلام ، هل يقرأ الرجل
في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة
الصفحه ٢٣٦ : كانت أم لا ، ولا وجه للتقييد
بالمضرمة لعموم الجواب.
قوله
: ( أو تصاوير ).
أي وتكره الصلاة
إذا كان
الصفحه ٢٥٤ : من عين الفعل ، لأن أصله إقوام ، أو مصدر أقام الشيء بمعنى أدامه ومنه (
يُقِيمُونَ الصَّلاةَ
الصفحه ٢٧١ : مطلقا (٢) (٣). وقد قطع ( المصنف وأكثر ) (٤) الأصحاب
بالاعتداد بأذان الفاسق ، لأنه يصح منه الأذان الشرعي
الصفحه ٢٧٣ : ، وفيه رواية أخرى.
______________________________________________________
وقيل : يستحب ،
لأنه قد ثبت
الصفحه ٣١٥ :
المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النية كيف حصلت. وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما
مضى من الوضوء بنية القطع إذا
الصفحه ٣١٦ : .
______________________________________________________
وأما بطلانها إذا
نوى بشيء من أفعالها الرياء أو غير الصلاة ـ كما لو قصد بالتكبير تنبيه غيره على
شي
الصفحه ٣٣٠ :
وإلا ركع جالسا.
وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا
الصفحه ٣٥١ : الصلاة
مع العمد (٢) وهو غير واضح.
وربما ظهر من
العبارة عدم وجوب إعادة الحمد ، وهو كذلك أيضا ، لأنها إذا
الصفحه ٤٠٤ : » (٢) وهما نص في المطلوب.
إذا تقرر ذلك
فأعلم أنه يكفي في الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين ما يقع عليه الاسم