الصفحه ٣١٧ : .
______________________________________________________
وقد ثبت جواز العدول
من الفرض إلى الفرض إذا اشتغل بلاحقة ثم ذكر السابقة ، سواء كانتا مؤداتين أو
مقضيتين
الصفحه ٣٥٨ :
وأقل الجهر أن
يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع ، والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع. وليس
على
الصفحه ٤٢١ :
الصلوات ،
______________________________________________________
عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
الصفحه ١٣١ : المفيدة للظن.
______________________________________________________
بعيد ، إذا
العلامات المنصوبة
الصفحه ١٥٣ : إذا علم بعد خروجه.
وهل المصلي إلى
جهة ناسيا كالظان في الأحكام ، قيل : نعم (٢) ، وبه قطع الشيخ
الصفحه ١٨٢ : ساترا للعورة (١) ، لتوجه النهي
إلى شرط العبادة فيفسد ويبطل المشروط بفواته.
وكذا إذا قام فوقه
أو سجد
الصفحه ٢١١ : » (٢) والمراد بالنجاسة
هنا : الاستخباث وكراهة استصحابه في الصلاة كما ذكره في المعتبر (٣) ، لأنه ليس بنجس
بإجماع
الصفحه ٢١٦ : الأماكن كلها إذا كانت مملوكة أو مأذونا فيها. وينبغي أن يراد
بالمملوك : مملوك المنفعة إما منفردة أو مع ملك
الصفحه ٢٧٢ : » (٢) ولأنه من سنن
الصلاة فاستحب فيه الطهارة كالتوجه ، قال في المعتبر : وعليه فتوى العلماء (٣). ولا يجب
الصفحه ٣٤٢ : ـ فيما يجب قراءته ـ بين الكلمات والآيات ، لأن الأمر بالقراءة ينصرف إلى
المنزل على ترتيبه ، فلا يتحقق
الصفحه ٣٤٣ : الاستحباب ، لأن
القراءة إذا سقطت لعدم القدرة سقطت توابعها ، وصار ما تيسر من الذكر والتسبيح
كافيا (٤).
قوله
الصفحه ٣٧٧ : .
______________________________________________________
إنما يمضي في صلاته
مع السكوت إذا لم يخرج به عن كونه قارئا أو مصلّيا وإلاّ بطلت القراءة أو الصلاة
الصفحه ٤٣٢ : الصلاة فيتناول كل تحليل يضاف إليها ، ولأن الخبر إذا كان مفردا كان
هو المبتدأ بمعنى أنّ الذي صدق
الصفحه ٤٦٨ : .
______________________________________________________
تفسد صلاته عندنا
، وعند الجمهور تفسد ، لأنه يسمى أكلا. أما لو بقي بين أسنانه شيء من بقايا
الغذا
الصفحه ١٢ : ، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم
عليه » (٢) ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن