الصفحه ٧ : : نقر كنقر الغراب ، لإن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على
غير ديني » (٢).
وفي الصحيح ، عن
زرارة ، عن أبي
الصفحه ١٣٤ : عوّل على الأمارات المفيدة للظن ، عدم جواز التعويل عليها للمتمكن من
العلم إلا إذا أفادت اليقين. وهو كذلك
الصفحه ١٩٦ :
______________________________________________________
لأن الواجب والحال
هذه الإيماء لا السجود
الصفحه ٣٢٥ :
الثالث : القيام ،
______________________________________________________
إذا كبر في الصلاة
الصفحه ٩٧ :
الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز التعويل على
الظن ، فإن فقد العلم اجتهد ، فإن غلب
الصفحه ١٩٩ :
______________________________________________________
الأمة تغطي رأسها
إذا صلت ، قال : « ليس
الصفحه ٢٩٥ :
الرابعة : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، كره الكلام كراهية
مغلّظة ، إلا ما يتعلق بتدبير المصلّين
الصفحه ٢٢ : النافلة ـ ليس بكافر ولكنها معصية ، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من
الخير أن يدوم عليه » (٧) وقول الصادق
الصفحه ٤٢ : زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك ،
فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك
الصفحه ٥١ : : سمعته يقول : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من
المشرق ، وتدري كيف ذاك؟ قلت : لا ، قال : « لأن المشرق مطلّ
الصفحه ٦٩ : ، وكان
إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر » ثم قال : «
أتدري لم يجعل
الصفحه ٢١٩ :
وإن كان ناسيا أو
جاهلا بالغصبية صحّت صلاته ، ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر. إذا ضاق الوقت
الصفحه ٢٢٢ : عند الرجل ، قال : « إذا كان بينهما حاجز
فلا بأس » (٣).
وفي الصحيح عن
العلاء عن محمد ، عن أحدهما
الصفحه ٢٢٤ :
ويزول التحريم أو
الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع
الصفحه ٢٩٣ :
الثانية : إذا أذّن ثم ارتدّ جاز أن يعتدّ به ويقيم غيره ، ولو
ارتدّ في أثناء الأذان ثم رجع استأنف