الصفحه ٣٧ : ، قال : « إذا
زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب
والعشاء الآخرة
الصفحه ٢٤٥ :
ولا على ما ينبت
من الأرض إذا كان مأكولا بالعادة ، كالخبز والفواكه ، وفي القطن والكتان روايتان
الصفحه ٢٨٣ : ،
______________________________________________________
لا ريب في اشتراط
الترتيب بينهما وبين فصولهما ، لأن الآتي بهما على خلاف الترتيب لا يكون آتيا
بالسنة
الصفحه ٣٧٠ :
استحبابا ، وإذا مرّ المصلي بآية رحمة سألها ، أو آية نقمة استعاذ منها
الصفحه ٣٨٥ : ء
فلا ريب فيه ، لأنه عبارة عن الركوع لغة (٢) وعرفا. وأما التحديد المذكور فقال في المعتبر (٣) : إنه قول
الصفحه ٣٨٦ :
وإن كانت يداه في الطول ، بحيث تبلغ ركبتيه من غير انحناء
انحنى كما ينحني مستوي الخلقة. وإذا لم
الصفحه ٣٩٩ : عليهالسلام ، قلت : ما يقول
الرجل خلف الإمام إذا قال : سمع الله لمن حمده؟ قال : « يقول : الحمد لله رب
العالمين
الصفحه ٤٦١ : اليمين على الشمال لأنه مورد الخبر ، ولا يبعد اختصاصه بوضع الكف
على ظهر الكف لأنه المتعارف.
وينتفي
الصفحه ١٩٧ :
العادة بالنظر إليها ، وعدمه ، لأن الستر من تحت إنما لا يراعى إذا كان على وجه
الأرض.
الثامن : لو كان
في
الصفحه ٣١٤ : بنية القطع ، وهو ثابت
بإجماعنا ، قاله في التذكرة (١). لأن العزم على فعل المحرم محرم ، ولأن نية القطع
الصفحه ٣٣٣ : الأرض أو على
مروحة أو على سواك يرفعه ، هو أفضل من الإيماء » (٢).
وقيل بالوجوب ،
لأن السجود عبارة عن
الصفحه ٣٣٧ : فحق ، لأن الأصل إذا لم
يكن واجبا لا تجب أجزاؤه ، وإن أراد ما يعم الوجوب الشرطي بحيث تنعقد النافلة من
الصفحه ٢٩٧ :
السادسة : إذا تشاحّ الناس في الأذان قدّم الأعلم ، ومع التساوي
يقرع بينهم.
السابعة : إذا كان
الصفحه ١٩٤ : : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ، قال : «
يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس » (٥) والحكم
الصفحه ٦٧ : لعمرو بن
سعيد بن هلال : « قل له ـ يعني زرارة ـ إذا صار ظلك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا صار
ظلك مثليك فصلّ