الصفحه ٤٣٩ : الشيخ في النهاية (٢) ، قال : وربما أيده رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
كنت
الصفحه ٢٢٣ : أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها
معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : « لا يفسد
الصفحه ١٥٤ : .
وأما الاستئناف
فيما عدا ذلك فلإخلاله بشرط الواجب مع بقاء وقته ، والإتيان به ممكن فيجب ، ولأنه
إذا تبين
الصفحه ٢٠٠ : ).
الأصح أنّ
الاستيناف إنما يثبت إذا أدركت بعد القطع ركعة في الوقت وإلا وجب الاستمرار ، لأن
الستر شرط مع
الصفحه ٩٥ :
الثانية : الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل
الصفحه ٣٧٣ : ، ولا يلزم من ذلك
كون مبطلا للصلاة ، لأن النهي إنما يفسد العبادة إذا توجه إليها أو إلى جزء منها
أو شرط
الصفحه ٣٢٩ :
والقاعد إذا تمكن
من القيام للركوع وجب
الصفحه ٩٦ : ).
إذا بلغ الصبي
المتطوع بالصلاة في أثنائها بما لا يبطل الطهارة كالسنّ والإنبات ، وكان الوقت
باقيا بحيث
الصفحه ٢١٨ : والعيد والجنازة في الموضع المغصوب ، لأن
الإمام إذا صلى في موضع مغصوب فامتنع الناس فاتتهم الصلاة ، ولهذا
الصفحه ٢٦٠ : لأبي جعفر عليهالسلام : النساء عليهن
أذان؟ فقال : « إذا شهدت الشهادتين فحسبها » (٣).
ويجوز أن تؤذّن
الصفحه ٢٧٠ : عليهالسلام : « المؤذن مؤتمن » (٦) ولأنه ربما قلده ذوو الأعذار إذا كان
__________________
(١) المعتبر
الصفحه ١٠٠ :
الأصحاب ، لأنه متعبد بظنه ، خرج منه ما إذا ما يدرك شيئا من الوقت بالإجماع فيبقى
الباقي ، ولما رواه إسماعيل
الصفحه ٢٧٧ : فلا ريب في جوازه إذا اقتضته المصلحة ، لأنه معدّ للمصالح ، والأذان
والإقامة من أهمها.
قوله
: ( ولا
الصفحه ٣٠٠ :
اجتزاء الإمام ، لأنه إذا ثبت اجتزاء الإمام بسماع الأذان فالمنفرد أولى.
الثاني : يستفاد
من الروايتين
الصفحه ٣٣٤ : عليه
ترك القراءة في الحالين إلى أن يطمئن ، لأن الاستقرار شرط مع القدرة (١). وهو حسن.
قوله
: ( وكذا