الصفحه ٣٩٣ : : سبّحت الله ، لأنه المسبّح المنزّه. وجوّز أبو البقاء أن يكون
مضافا إلى الفاعل ، لأن المعنى : تنزّه الله
الصفحه ٤٣٨ : ، للأصل وانتفاء المخرج عنه ، وربما قيل
بالوجوب ، لأنه ليس جزءا من الصلاة ، ولأنه محلل فيحتاج إلى النية
الصفحه ٤٤٥ : الرواية. لكن لا ريب في استحباب القنوت بها لأنها ثناء وذكر.
وصورتها : لا إله
إلا الله الحليم الكريم ، لا
الصفحه ٤٥٩ : نقل عن الشيخين القول بالبناء : وما قالاه حسن لأن الإجماع على أنّ
الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق
الصفحه ٩١ :
وقد مضى من الوقت
مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها ، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على
الصفحه ١٣٢ :
وإذا اجتهد فأخبره
غيره بخلاف اجتهاده قيل : يعمل على اجتهاده ، ويقوى عندي أنه إذا كان ذلك الخبر
الصفحه ٣٩٥ : القيام فهو مذهب الأصحاب ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة :
« إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب
الصفحه ٣٤ : عن وقت الظهر ، أهو إذا زالت الشمس؟ فقال :
« بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلاّ في السفر ، أو يوم
الصفحه ٢٥٠ :
ويكره إذا كان فيه
كتابة. ولا يسجد على شيء من بدنه ، فإن منعه الحرّ عن السجود على الأرض سجد على
الصفحه ٨ :
بالقسمة الأولى إلى واجبة ومندوبة ، لأن العبادة لا تكون إلا راجحة ، وللمندوبة
أقسام كثيرة سيجيء الكلام
الصفحه ٩ : ، وركعتان للفجر.
______________________________________________________
مقامهما ، ولأن كل
صلاة يجب فيها
الصفحه ٢٦ : .
______________________________________________________
الكيفية تابعة
للأصل ، فلا تجب كالأصل (١). وضعفه ظاهر ، لأن الوجوب هنا بمعنى الشرط ، كالطهارة في
النافلة
الصفحه ٢٨ : (٢) وسائر المتأخرين. وهو المعتمد ، لأن الصلاة وظيفة شرعية
فيقف تقديرها على مورد الشرع ، ولم ينقل عن النبي
الصفحه ٧٠ : .
______________________________________________________
الروايات المتضمنة
لذلك.
وثانيا : أنه لو
ثبت ذلك في الجملة لم تصح إرادته هنا ، لأن قوله عليهالسلام في آخر
الصفحه ٧٥ : الحمرة يتمهما سواء كانتا الأولتين أو
الأخيرتين ، للنهي عن إبطال العمل (٢) ، ولأن الصلاة على ما افتتحت