الصفحه ٢٦٩ : المؤذّن ويعتبر فيه : العقل ، والإسلام ).
هذا مذهب العلماء
كافة ، لأن المجنون لا حكم لعبارته
الصفحه ٣٣٨ : ، وضم تاء أنعمت ، أو غير مغير
كضم هاء الله ، لأن الإعراب كيفية للقراءة ، فكما وجب الإتيان بحروفها وجب
الصفحه ٣٦٠ : ، ( لأن المشهور من شعار
الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة ) (١) حتى قال ابن أبي عقيل : تواترت الأخبار
الصفحه ٥ : ليس بحقيقة لغة ، لأن أهل اللغة
لم يعرفوا هذا المعنى إلاّ من قبل الشرع ، وذكرهم له في كتبهم لا يقتضي
الصفحه ١٠٨ : أصله ، فإنه قال : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع
الشمس وعند غروبها لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب
الصفحه ١٢٢ : الكعبة لقدرته على اليقين. ولو نصب محرابا بعد
المعاينة جازت صلاته إليه دائما لأنه يتيقن الصواب. وكذا الذي
الصفحه ١٢٩ : السلام ـ عن بعض
محققي أهل ذلك الفن أنّ هذا الشرط غير جيد ، لأن الجدي في جميع أحواله أقرب إلى
القطب
الصفحه ١٣٨ : ثلاثا ، ولو ضاق إلا عن مرة اقتصر عليها وكان مخيرا في الجهات ، لأن
التقدير تساوي الاحتمالات فيسقط الترجيح
الصفحه ١٦٦ : في
جامع المقاصد ١ : ٨٦.
[٧] لأن من جملة
رجالها عمر بن علي بن عمر بن يزيد ولم ينص الأصحاب على توثيقه
الصفحه ١٧٨ : ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري (٥). وضعفه ظاهر ،
لأن الصبي ليس بمكلف فلا يتناوله الخبر ، وفعل جابر
الصفحه ٢٤٠ : ، وبه قطع في المنتهى (١). وقال في التذكرة : لا بأس أن يصلي في مكة بغير سترة ، لأن
النبي
الصفحه ٢٤١ : : « لأن السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي
أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون
الصفحه ٣٥٠ : الوجوب ، وفي الجميع نظر :
أما الآية الشريفة
فلا دلالة لها على المدعى بوجه ، لأن موردها التهجد ليلا كما
الصفحه ٣٦٣ : ء الآخرة ليلة الجمعة (٣) إلى آخره. ثم قال : وإنما يستحب قراءة القدر في الأولى ،
والتوحيد في الثانية ، لأن
الصفحه ٣٨٧ : وإلاّ
فبالعينين ، لأنه القدر الممكن فيتعين ، ولما رواه الشيخ ، عن إبراهيم الكرخي قال
، قلت لأبي عبد الله