الصفحه ٣٦٩ : بعد المغرب ، وركعتين في أول صلاة الليل ، وركعتي
الإحرام ، والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف
الصفحه ٣٧٤ : ء أم لا ، لأن عدم القصد
بالدعاء لا يخرجه عن كونه دعاء.
قال المصنف في
المعتبر : ويمكن أن يقال بالكراهة
الصفحه ٣٧٦ : المنافي مع فعله (٣). وهو غير جيد ،
لأن السكوت بمجرده ( غير مبطل للصلاة إذا لم يخرج به عن كونه مصلّيا
الصفحه ٣٨٢ : ذكره.
الثالث : إذا شرع
في القراءة أو التسبيح فالظاهر جواز العدول من كل منهما إلى الآخر خصوصا مع كون
الصفحه ٣٨٨ : عند بلوغ حده وإكماله قبل الخروج عنه ، لأن الذكر في
حال الركوع واجب والطمأنينة واجب آخر ولا يسقط أحد
الصفحه ٤٢٠ :
الأظهر.
______________________________________________________
فلا تسجد إذا سمعت
» (١).
وهذه
الصفحه ٣٠٨ : الثاني ،
وهو خيرة المصنف في النافع (٢) والمعتبر (٣) ، لأن الأصل عدم دخولها في الماهية ، وتوقف الصلاة
الصفحه ٤٦٣ : بالحرف الواحد ، لأنه لا يسمى كلاما في العرف ، بل ولا
في اللغة أيضا ، لاشتهار الكلام لغة في المركب من
الصفحه ٣١٣ :
النية إلى انتهاء التكبير ، لعسر ذلك ، ولأن الأصل براءة الذمة من هذا التكليف.
وقيل : يجب ، وهو
اختيار
الصفحه ١٥٥ :
______________________________________________________
لأن تغير الاجتهاد
لا يكون إلاّ لأمارة
الصفحه ٢٧ : عليهالسلام ، قال : « إنما صارت العشاء مقصورة ، وليس تترك ركعتاها ،
لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل
الصفحه ١٢٠ : (٥) ، وبأن المحذور
في استقبال عين الكعبة لازم لمن أوجب استقبال جهتها ، لأن لكل مصلّ جهة ، والكعبة
لا تكون في
الصفحه ١٢٦ : استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك
البعض ).
لأن فرض القريب
الذي
الصفحه ١٨١ : .
______________________________________________________
القاسم بن سليمان
ـ غير دالة على الجواز نصا لأن الكراهة كثيرا ما تستعمل في الأخبار بمعنى التحريم.
وربما
الصفحه ٢٣٢ : خده الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام ، ولا
يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا