وفي البواقي بطوال السّور ، ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلوّ ، وكذا الشهادتين استحبابا ، وإذا مرّ المصلي بآية رحمة سألها ، أو آية نقمة استعاذ منها.
______________________________________________________
قلت : الأولى في الجمع ما ذكره ـ رحمهالله ـ أولا ، لأن الجمع بين السورتين خروج عن المنصوص ، وحمل صلاة الليل على الركعتين المتقدمتين عليها خلاف الظاهر ، وما ذكره ـ رحمهالله ـ آخرا من انتفاء الإشكال إن جعلت قراءة الجحد في الثانية غير جيد ، لأن المروي قراءة التوحيد ثلاثين مرة في كل من الركعتين كما تقدم ، فالإشكال بحاله.
قوله : ( ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو ، وكذا الشهادتين استحبابا ).
هذا الحكم موضع وفاق بين العلماء. والمستند فيه ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول » (١) ويؤيده أن المأموم لا قراءة عليه وإنما وظيفته الاستماع فاستحب للإمام إسماعه تحصيلا للغرض المطلوب منه.
وإنما قيد استحباب الجهر بعدم العلو ، لظاهر قوله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) (٢) ولما رواه الكليني ـ رحمهالله ـ عن عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال : « ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ) (٣) ولا يخفى أن المتصف بالاستحباب في الجهر بالقراءة عند من أوجبه القدر الزائد على ما يتحقق به أصل الجهر.
قوله : ( وإذا مرّ بآية رحمة سألها ، أو بآية نقمة استعاذ منها ).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٧٠ ، الوسائل ٥ : ٤٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.
(٢) الإسراء : ١١٠.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٧ ـ ٢٧ ، الوسائل ٤ : ٧٧٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٣ ح ٣.