وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت.
______________________________________________________
الأشياء كلها الطهارة. ولا يجب غسل شيء من الثياب إلا بعد العلم بأن فيها نجاسة (١). ثم استدل على ذلك بما رواه في الصحيح أيضا ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل أبي عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحكم الخنزير ، فيرده عليّ فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه » (٢).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال : « نعم » قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة (٣).
وفي الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في ثوب المجوسي ، قال : « يرش بالماء » (٤).
قوله : ( وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت ).
احترز به عن الأصم فإنه لا تكره الصلاة فيه. ويدل على الحكمين معا ما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليهالسلام أنه سأله عن الخلاخل ، هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال : « إن كانت صما فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا يصلح » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٥ ، الإستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٥ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٣ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٣ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٤ ـ ٣٣ ، الفقيه ١ : ١٦٤ ـ ٧٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٣٨ أبواب لباس المصلي ب ٦٢ ح ١.