______________________________________________________
ما عدا ذلك غير واجب ، والدرع لا يستر اليدين ولا القدمين بل ولا العقبين غالبا.
وأما احتجاج الشيخ في الاقتصاد على وجوب الستر بأن بدن المرأة كله عورة ، فإن أراد بكونه عورة وجوب ستره عن الناظر المحترم فمسلّم ، وإن أراد وجوب ستره في الصلاة فهو مطالب بدليله.
احتج ابن الجنيد (١) بما رواه عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس » (٢).
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على الصغيرة أو على حالة الضرورة (٣). وقال في المعتبر : إنّ هذه الرواية مطّرحة ، لضعف عبد الله بن بكير فلا تترك لخبره الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها (٤) ، وهو حسن.
واعلم أنه ليس في العبارة كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر ، بل ربما ظهر منها أنه غير واجب ، لعدم دخوله في مسمى الجسد. ويدل عليه إطلاق الأمر بالصلاة (٥) فلا يتقيد إلا بدليل ولم يثبت ، إذ الأخبار لا تعطي ذلك.
واستقرب الشهيد في الذكرى الوجوب (٦) ، لما رواه ابن بابويه ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « صلت فاطمة صلوات الله عليها
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٨٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٨ ـ ٨٥٧ ، الإستبصار ١ : ٣٨٩ ـ ١٤٨١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٨.
(٤) المعتبر ٢ : ١٠٢
(٥) الإسراء : ٧٨.
(٦) الذكرى : ١٤٠.