الصفحه ٩١ :
وقد مضى من الوقت
مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها ، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على
الصفحه ١١٠ : عليهالسلام ، قال : « إن عليّ بن الحسين عليهماالسلام كان إذا فاته شيء
من الليل قضاه بالنهار ، وإن فاته شي
الصفحه ١٦٣ : : الصوف
والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر ، سواء جزّ من حيّ مذكّى أو ميت ، وتجوز
الصلاة فيه
الصفحه ١٧٣ : المانع من نزعه ،
______________________________________________________
في جلود الثعالب
فقال : « إذا
الصفحه ١٩٧ : الستر من غير فعل المنافي وجب ، ولو توقف على فعل
المنافي كالفعل الكثير أو الاستدبار بطلت صلاته إن كان
الصفحه ٢٠٥ : يدفع
منها إلى حالة سادّة لنفسه فيهلك (١). قال القتيبي : وإنما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سدّ على
يديه
الصفحه ٢٢٦ : عليهالسلام : أنه سأله عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما
البول ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلى فيهما
الصفحه ٢٤٩ :
ويجوز السجود على
القرطاس ،
______________________________________________________
يسجد فيه من
الصفحه ٢٦٢ :
وقاضي الصلاة
الخمس يؤذّن لكل واحدة ويقيم ، ولو أذّن للأولى من ورده ثمّ أقام للبواقي كان دونه
في
الصفحه ٢٧٦ :
ويعطى الأجرة من
بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به
الصفحه ٢٩١ : الشهادتين والتكبير (١). وقال ابن إدريس : التثويب تكرير الشهادتين دفعتين ، لأنه
مأخوذ من ثاب : إذا رجع
الصفحه ٢٩٢ :
الرابع : في أحكام الأذان ، وفيه مسائل :
الأولى : من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ
الصفحه ٣١٢ :
القبلة وقال بخشوع : الله أكبر (٢). ولم يقل : فكّر في النية ولا تلفظ بها ولا غير ذلك من هذه
الخرافات
الصفحه ٣١٤ : ،
______________________________________________________
النية الأولى. ولو
نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر ، وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها ).
تضمنت
الصفحه ٣١٩ :
وصورتها أن يقول :
الله أكبر ، ولا تنعقد بمعناها ، ولو أخلّ بحرف منها لم تنعقد صلاته