الصفحه ٨ :
والمفروض منها تسع
:
صلاة اليوم
والليلة ، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والزلزلة ، والآيات
الصفحه ٢٢ :
______________________________________________________
عبد الله عليهالسلام ، قال : « من
الصفحه ٣٠ : وقت للظهر والعصر.
وتختص الظهر من
أوله بمقدار أدائها ، وكذلك العصر من آخره ، وما بينهما من الوقت
الصفحه ٤٦ : بينهما أفضل (١).
وقريب من ذلك
عبارة ابن الجنيد ، فإنه قال : لا يختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر
الصفحه ٦٨ :
ووقت النوافل
اليومية :
للظهر من حين
الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين. وللعصر أربعة أقدام
الصفحه ٧٥ :
والركعتان من جلوس
بعد العشاء ، ويمتدّ وقتهما بامتداد وقت الفريضة. وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله
الصفحه ١٢٢ : من موضعها إلى السماء » (١) وعن خالد أبي
إسماعيل (٢) قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يصلّي
الصفحه ١٢٥ :
ولو صلى على سطحها
أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه ، وقيل : يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت
المعمور
الصفحه ٢٥٢ :
ويراعى فيه أن
يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، وأن يكون خاليا من نجاسة.
وإذا كانت النجاسة
في موضع
الصفحه ٣٠١ :
التاسعة : من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى ، والأفضل
أن يعيد الإقامة.
العاشرة : من
الصفحه ٣٨٢ :
السادسة : من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع
السجود. وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع
الصفحه ٣٩٤ : ربي العظيم بصفات
عظمته وبحمده.
والعظيم في صفته
تعالى : من يقصر عنه كل شيء سواه ، أو من اجتمعت له
الصفحه ٤٣٤ : عليكم ورحمة الله وبركاته. وبكل منهما يخرج من الصلاة. وبأيهما بدأ كان
الثاني مستحبا
الصفحه ٤٥٣ :
______________________________________________________
التمجيد أفضل من
تسبيح فاطمة عليهاالسلام
الصفحه ٣٤ : الجمعة فإن وقتها إذا زالت
» (٢) لأنهما محمولتان على من يصلّي النافلة ، فإن التنفل جائز حتى يمضي الفي