الصفحه ١٢١ :
وجهة الكعبة هي
القبلة لا البنيّة ، فلو زالت البنيّة صلى إلى جهتها ، كما يصلي من هو أعلى موقفا
منها
الصفحه ٤٤ : جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : « ذراع من زوال الشمس
، ووقت العصر ذراع من وقت
الصفحه ٩٥ :
______________________________________________________
ثم إن الركعة
الواحدة من الخمس للأولى بغير إشكال ، وهل الثلاثة التي تتبعها لها ، أم للعصر
ولكن تزاحمها
الصفحه ٢٩٥ : .
______________________________________________________
الرابعة : إنما
يستحب حكاية الأذان المشروع ، ومنه المقدّم قبل الفجر ، وأذان الجنب في المسجد وإن
حرم السكون
الصفحه ٣٢٩ :
والقاعد إذا تمكن
من القيام للركوع وجب
الصفحه ٢٣ : الإتيان بالنوافل يقتضي تكميل ما نقص من الفرائض بترك
الإقبال بها ، فمن ذلك صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
الصفحه ٥١ : : سمعته يقول : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من
المشرق ، وتدري كيف ذاك؟ قلت : لا ، قال : « لأن المشرق مطلّ
الصفحه ٩٣ : .
______________________________________________________
المؤمنين عليهالسلام : « من أدرك من
الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » (١).
وفي الموثق عن
الصفحه ١٠٩ :
السادسة : ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار ،
وما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو
الصفحه ١٣٤ :
ومن ليس متمكّنا
من الاجتهاد كالأعمى يعوّل على غيره
الصفحه ١٣٨ :
وإن ضاق عن ذلك
صلى من الجهات ما يحتمله الوقت ، وإن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاّها إلى أي جهة
شا
الصفحه ٢١٦ : فيه :
الأعم من المأذون فيه خصوصا أو عموما ، منطوقا أو مفهوما أو بشاهد الحال.
وبالجملة فالمعتبر
في
الصفحه ٢٩٠ :
وكذا يكره قول :
الصلاة خير من النوم
الصفحه ٣٠٦ :
______________________________________________________
ثم ركع وملأ كفيه
من ركبتيه منفرجات
الصفحه ٣١٥ :
فإن فعله بطلت ،
وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة