الصفحه ١١٨ : ) (٣) وقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة وفضيل الواردة في صلاة الخوف : « يصلّي كل
إنسان منهم بالإيماء حيث كان
الصفحه ٢٨٠ : الله » (٣).
وروى زرارة
والفضيل ، عن أبي عبد الله (٤) عليهالسلام نحو ذلك ، وقال في آخر الرواية
الصفحه ٢٨٢ : فصول الأذان ، وزاد فيها : قد
قامت الصلاة مرتين (٤) ، ويدل عليه روايتا أبي بكر الحضرمي ، وزرارة والفضيل
الصفحه ٢٤٣ : عليهالسلام فاستغفر ربه مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة ، فإن مسك
السبحة ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات
الصفحه ٣٩ : » (٥) وليس في طريق هذه
الرواية من قد يتوقف في شأنه إلاّ الضحاك بن زيد ، فإنه غير مذكور في كتب الرجال
بهذا
الصفحه ١٧٩ : : أنه كتب إليه عليهالسلام يسأله عن الصلاة
في التكة المعمولة من الحرير ، فأجابه بذلك (٧).
وأجيب عنه
الصفحه ٣٥ :
______________________________________________________
الحسن عليهالسلام أنه كتب إلى بعض
الصفحه ٣٧٧ : عليه في شيء من الأصول ، ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال ، والذي
وقفت عليه في ذلك روايتان : روى إحداهما
الصفحه ١٠٠ : » (٣).
وإن دخل الوقت وهو
متلبس بها ولو قبل التسليم قيل : أجزأه ، وهو اختيار الشيخ في أكثر كتبه (٤) ، وجمع من
الصفحه ١٠٨ : ذي السبب بإطلاق ما دل على رجحان
الصلاة.
واعلم : أن ظاهر الصدوق
ـ رحمهالله ـ التوقف في هذا الحكم من
الصفحه ٢٠٤ : إجماعا ، ولا يبعد عدم كراهة التوشح أيضا لما رواه حماد بن عيسى
في الحسن ، قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين
الصفحه ٤٣٥ :
______________________________________________________
وذهب المصنف ـ رحمهالله ـ في كتبه
الصفحه ٤٥٤ : ذلك أكثر من أن تحصى ، ولأصحابنا رضوان الله عليهم في ذلك كتب مبسوطة ، من
أرادها وقف عليها. والله الموفق
الصفحه ١٦٥ : بن
إسحاق الأبهري ، قال ، كتبت إليه : جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر
الأرانب ، فهل تجوز الصلاة
الصفحه ٣٢٨ : من المشي بقدر زمان صلاته ، والأول أظهر