الصفحه ٢٥٠ : ، ويدل على ذلك
صحيحة القاسم بن الفضيل قال ، قلت للرضا عليهالسلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى
الصفحه ٦٦ : للعصر. هذا للمختار ، وما زاد على ذلك حتى تغرب وقت لذوي
الأعذار.
وكذا من غروب
الشمس إلى ذهاب الحمرة
الصفحه ١١٤ :
______________________________________________________
ومنها : إذا كان
التأخير مشتملا على صفة
الصفحه ٢٣٨ : فلا بأس به » (٢) ولا ريب أنّ الغائط أفحش من البول فالكراهة فيه أولى. وروى
الفضيل بن يسار قال ، قلت
الصفحه ٤٢٨ :
وأن يقول ما زاد
على الواجب من تحميد ودعا
الصفحه ٤٣ : بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلاّ
العصر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج
الصفحه ٦٤ : ، فإن الشغل أعم من الضروري ، وبالجملة : فأقصى ما يدلان عليه خروج
وقت الفضيلة بذلك ، لا وقت الاختيار
الصفحه ٧٦ :
وصلاة الليل بعد
انتصافه ، وكلما قربت من الفجر كان أفضل
الصفحه ٢٥٦ : .
______________________________________________________
السلام بلالا
فعلّمه » (١).
وفي الحسن ، عن
زرارة أو الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « لما أسري
الصفحه ٣٢ : للفضيلة والآخر للإجزاء.
وقال الشيخان :
الأول للمختار ، والآخر للمعذور والمضطر (٥). والأصح الأول ، لقوله
الصفحه ٣٨ : الظهر ، فقال السيد المرتضى علم الهدى ـ رضي الله تعالى عنه ـ :
يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شي
الصفحه ٤٥ : جمع من
الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل أو
الأقدام ، وممن صرح
الصفحه ٦٠ : إلى الانتصاف ، وللمضطر إلى طلوع الفجر ، وقد تقدم مستند
الحكمين (١) ، ولا يبعد انتهاء وقت الفضيلة
الصفحه ٢٦٤ : : إنما يسقط أذان العصر عمن صلّى الجمعة
دون من صلّى الظهر ، ونقل عن ابن البراج ، والمفيد في الأركان أنهما
الصفحه ٤٥٧ :
بصحيحة الفضيل بن يسار قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا