الصفحه ١٦٦ : : اختلف
الأصحاب في التكة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول ، فذهب الأكثر ومنهم
الشيخ في النهاية إلى
الصفحه ٥٠ : . وذهب الأكثر ومنهم الشيخ في التهذيب والنهاية إلى أنه
إنما يعلم بذهاب الحمرة المشرقية (١). وقال ابن أبي
الصفحه ١٢٣ : في صلاة الفريضة فيها اختيارا ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية
والاستبصار إلى الجواز على كراهة
الصفحه ١٨٨ : في الصلاة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط
إلى أنّ الواجب ستر جسدها كله عدا الوجه
الصفحه ٢٩٠ : .
______________________________________________________
وهو ظاهر اختيار
الشيخ في النهاية (١). وذهب آخرون إلى كراهته (٢). والمعتمد
التحريم ، لأن الأذان سنة
الصفحه ٣٥٤ : .
______________________________________________________
ذكر رجع إلى غيرها
وإن تجاوز النصف ، ولو لم يذكر حتى قرأ السجدة أومأ لها ثم قضاها بعد الصلاة
الصفحه ٣٦٤ :
كتبت إلى محمد بن الفرج تعلّمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنزلناه وقل هو
الله أحد ، وإن صدري ليضيق
الصفحه ٣٨ : الظهر ، فقال السيد المرتضى علم الهدى ـ رضي الله تعالى عنه ـ :
يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شي
الصفحه ٦٨ :
ووقت النوافل
اليومية :
للظهر من حين
الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين. وللعصر أربعة أقدام
الصفحه ٣٧٩ :
صورتها : سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثلاثا. وقيل : يجزيه عشر ، وفي
رواية
الصفحه ١٠٥ : المبتدأة دون ذوات السبب في هذه الأوقات الثلاثة : عند طلوع
الشمس إلى أن يذهب الشعاع والحمرة ، وعند غروبها
الصفحه ١٣٠ : لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، وظاهر عبارة الشيخ في النهاية
الصفحه ١٤١ :
وكذا المضطر إلى
الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت
الصفحه ٤٣٩ :
والإمام بصفحة
وجهه ، وكذا المأموم. ثم إن كان على يساره غيره أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة
وجهه
الصفحه ١١٩ : (١) ، والعلاّمة (٢) ، وأكثر المتأخرين (٣) إلى أنه الكعبة لمن يتمكن من العلم بها من دون مشقة كثيرة
عادة كالمصلّي في