______________________________________________________
ميتة أو في يد كافر كذا تبطل مع الشك في تذكيته ، لأصالة عدم التذكية. وقد بينا فيما سبق (١) أن أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع بالعدم ، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، فلا بد لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت.
وبالجملة فالفارق بين الجلد والدم المشتبهين استصحاب عدم التذكية في الجلد دون الدم ، ومع انتفاء حجيته يجب القطع بالطهارة فيهما معا ، لأصالة عدم التكليف باجتنابهما وعدم نجاسة الملاقي لهما.
وقد ورد في عدة أخبار الإذن في الصلاة في الجلود التي لا يعلم كونها ميتة (٢) ، وهو مؤيد لما ذكرناه.
ويكفي في الحكم بذكاة الجلد الذي لا يعلم كونه ميتة وجوده في يد مسلم ، أو في سوق المسلمين ، سواء أخبر ذو اليد بالتذكية أم لا ، وسواء كان ممن يستحل الميتة بالدبغ أو ذباحة أهل الكتاب أم لا ، وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر (٣).
ومنع العلامة في التذكرة والمنتهى من تناول ما يوجد في يد مستحل الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية ، لأصالة العدم (٤). واستقرب الشهيد في الذكرى والبيان القبول إن أخبر بالتذكية لكونه زائدا عليه ، فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس (٥). والمعتمد جواز استعماله مطلقا إلا أن يخبر ذو اليد بعدم التذكية.
لنا : إنّ الأصل في الأشياء كلها الطهارة ، والنجاسة متوقفة على الدليل ،
__________________
(١) في ج ٢ ٣٨٥.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلي ب ٥٥.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٨.
(٤) التذكرة ١ : ٩٤ ، والمنتهى ١ : ٢٢٦.
(٥) الذكرى : ١٤٣ ، والبيان : ٥٧.
![مدارك الأحكام [ ج ٣ ] مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F593_madarek-ahkam-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
