______________________________________________________
ومنها : إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال ، كانتظار الجماعة ، أو التمكن من استيفاء أفعالها على الوجه الأكمل فإنه مستحب ما لم يخرج وقت الفضيلة ، وروى عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المغرب : « إذا كان أرفق بك ، وأمكن لك في صلاتك ، وكنت في حوائجك ، فلك تأخيرها إلى ربع الليل » (١).
ومنها : الظان دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم ، يستحب له تأخير الفريضة إلى أن يتحقق الوقت إن لم نقل بوجوبه لرواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام وقد سأله عمّن صلّى الصبح مع ظن طلوع الفجر ، فقال : « لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع » (٢).
ومنها : المدافع للأخبثين ، يستحب له التأخير إلى أن يخرجهما ، لصحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة وهو بمنزلة من هو في ثيابه » (٣).
ومنها : المغرب ، يستحب تأخيرها للصائم في صورتيه المشهورتين (٤).
ومنها : الظهر ، يستحب تأخيرها في الحرّ لمن يصلي جماعة في المسجد للإبراد بها ، لما رواه معاوية بن وهب في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان المؤذن يأتي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم [ في الحر ] في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أبرد أبرد » (٥) وأقل مراتب الأمر الاستحباب ، وقال الصدوق ـ رحمهالله ـ في كتابه : إن معنى الإبراد تعجيلها والمسارعة في فعلها. وهو محتمل.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١ ـ ٩٤ و ٢٥٩ ـ ١٠٣٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٨.
(٢) الذكرى : ١٢٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٥٨ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٧٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢.
(٤) الصائم الذي تتوق نفسه إلى الإفطار ، أو كان له من ينتظره ( الجواهر ٧ : ٣١٣ ).
(٥) الفقيه ١ : ١٤٤ ـ ٦٧١ ، الوسائل ٣ : ١٧٩ أبواب المواقيت ب ٤٢ ح ١.