الأمر الأول : ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا
الأمر الثاني : ترجيح ما لايكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها.... ٣٢٢
الاشكال على التمسك بالاطلاق لا ثبات ان القدرة المأخوذة عقلية لا شرعية.......... ٣٢٣
دفع الاشكال عن التمسك بالاطلاق.............................................. ٣٢٥
المرجح الثالث : ترجيح مالا بدل له شرعا على ماله البدل شرعا..................... ٣٢٧
فيما يتعلق بالمرجحات الثلاثة ، والمرجع عند فقدها.................................. ٣٢٨
في بيان تقديم المتقدم زمانا في المشروطين بالقدرة الشرعية الا في النذر ، وبيان خصوصيته ٣٣٠
رد ما حكى في تصحيح عمل ( صاحب الجواهر ) حيث نذر زيارة الحسين عليهالسلام يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحج ٣٣١
في ترجيح الأهم والمتقدم في المشروطين بالقدرة العقلية............................... ٣٣٣
تحقيق انه لا معنى للتخيير في الطوليين المتساويين ، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم ، وما يتفرع على القولين من الفروع ٣٣٤
حكم ما إذا اتحد زمان امتثال المشروطين بالقدرة العقلية ، والإشارة إلى مسئلة الأهمية المستفادة من الأدلة ٣٣٥
الترجيح بالأهمية انما هو بعد فقد المرجحات الثلاثة السابقة........................... ٣٣٥
مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها
المسألة الأولى : في امكان الترتب في المتزاحمين الذين كان التزاحم فيهما لأجل تضاد المتعلقين و كان أحدهما أهما من الآخر. وتنقيح البحث يستدعى رسم مقدمات.......................................................... ٣٣٦
المقدمة الأولى : في ان الموجب لا يجاب الجمع بين الضدين هل هو نفس الخطابين؟ أو اطلاق الخطابين؟ فعلى الثاني تبتنى صحة الترتب وعلى الأول بطلانه................................................................... ٣٣٦
بيان ما يترتب على القولين : من كون التخيير عقليا أو شرعيا في المتزاحمين المتساويين... ٣٣٧
بيان ما يترتب على القولين من وحدة العقاب وتعدده عند ترك الضدين معا............ ٣٣٨
استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم ، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند