في المشتقات ، وكل من الهيولي والذات خارجة عنى المعنى وأجنبية عنه.
فظهر : ان هناك ملازمة بين القول بالبساطة والقول بالوضع لخصوص المتلبس ، وحيث اخترنا البساطة على ما تقدم بيانه ، فلا بد ان نقول بوضع المشتق بإزاء خصوص المتلبس.
نعم للقائل بالتركيب ان يقول بوضعه للأعم ، إذ للقائل بالتركيب ان يقول : ان ( ضارب ) مثلا موضوع للذات التي ثبت لها الضرب في الجملة ، من غير تقييد بخصوص المتلبس هذا.
ولكن مع ذلك لا يستقيم ، لتوجه اشكال عدم ثبوت الجامع بين التلبس والانقضاء حتى على القول بالتركيب ، وذلك لان أقصى ما يدعيه القائل بالتركيب ، هو ان المشتق موضوع للذات المقيدة بالمبدء على وجه النسبة الناقصة التقييدية معرى عن الزمان ، بداهة خروج الزمان عن مداليل الأسماء ، ومن المعلوم : انه ليس هناك جامع بين الانقضاء والتلبس الا الزمان ، فلو كان الزمان جزء مدلول المشتق لأمكن للقائل بالتركيب ان يقول : ان الهيئة موضوعة للذات التي ثبت لها المبدء في زمان ما ، الصادق على الزمان الماضي والمتلبس ، واما لو لم يكن الزمان جزء مدلول اللفظ فلا يكون هناك جامع يمكن ان يوضع اللفظ بإزائه ، بداهة ان الذات انما تنتسب إلى المبدء عند فعلية المبدء ، واما مع عدم فعليته فليست منتسبة إليه الا باعتبار الزمان الماضي ، والمفروض ان الزمان خارج عن مدلول اللفظ.
وحاصل الكلام : ان المشتق ، اما ان يكون موضوعا لخصوص المتلبس ، واما ان يكون موضوعا للأعم بالاشتراك المعنوي ، إذ لا يحتمل ان يكون موضوعا لخصوص ما انقضى عنه المبدء ، أو موضوعا لكل منهما بالاشتراك اللفظي ، فلابد ان يكون موضوعا ، اما للمتلبس ، واما للأعم ، ومن المعلوم : ان الوضع للأعم يتوقف على أن يكون هناك جامع قريب عرفي ، ولا يمكن ان يكون هناك جامع بين التلبس والانقضاء الا من ناحية الزمان ، والمفروض ان الزمان خارج عن مدلول الأسماء ، فلابد ان يكون موضوعا لخصوص المتلبس.