التساوي وفقد المرجح........................................................... ٣٣٨
المقدمة الثانية : في ان المشروط لا يصير مطلقا بتحقق شرطه.......................... ٣٣٩
المقدمة الثالثة : في تقسيم الشروط إلى ما لو حظ فيه الانقضاء و إلى ما لو حظ فيه المقارنة ٣٤١
في استحالة تخلف التكليف بالمضيق عن شرطه وامتثاله............................... ٣٤٢
ما يرد على ( صاحب الكفاية ) حيث اعتبر سبق زمان التكليف على زمان الامتثال في جميع الواجبات ٣٤٤
تحقيق ان ما يتوقف عليه الانبعاث بالصوم مثلا ، هو سبق العلم بالتكليف على أول الفجر ، لا سبق التكليف على الفجر ٣٤٤
اثبات ان الانبعاث دائما يكون من البعث المقارن لا البعث السابق.................... ٣٤٥
تحقيق انه على هذا التقدير لا يختص لزوم سبق التكليف بالمضيقات ، بل يلزم القول بذلك حتى في الموسعات ٣٤٥
دفع بعض الاشكالات التي اشكلوها على الخطاب الترتبي ، منها : توقف صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق والشرط المتأخر ، وحيث ثبت بطلان كل منهما في محله ، فيلزم بطلان الخطاب الترتبي.................. ٣٤٦
المقدمة الرابعة : في أنحاء الإطلاق والتقييد ، وهي ثلاثة :
١ ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي.
٢ ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد.
٣ ـ ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد ، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير يقتضيه نفس الخطاب........................................................................ ٣٤٨
بيان الفرق بين الوجه الثالث والوجهين الأولين..................................... ٣٥٠
بيان ما يترتب على الفرق المذكور : من طولية الخطابين وخروجهما من العرضية....... ٣٥١
بيان ما يترتب على المقدمات..................................................... ٣٥٢
المقدمة الخامسة : في انقسام موضوعات التكاليف وشرائطها إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع والرفع التشريعي ، وإلى ما يمكن ان تناله ذلك........................................................................... ٣٥٢