بين العنوانين العموم من وجه ، كالأمر بالصلاة والنهى عن الكون في بيوت الظلمة ، وهذا القسم يكون داخلا في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، غايته ان النهى تارة يكون تحريميا ، وأخرى يكون تنزيهيا ، نعم يختلف النهى التحريمي والتنزيهي من جهة أخرى ، كما سنبين.
الثاني : ان يكون بين متعلق النهى التنزيهي ومتعلق الامر العموم المطلق ، كالنهي عن الصلاة في الحمام.
الثالث : ان يتعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الامر ، وذلك كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها ، كالنهي عن النوافل المبتدئة في الأوقات الخاصة ، وكالنهي عن صوم يوم عاشوراء وأمثال ذلك ، مما تكون نفس العبادة المأمور بها منهيا عنها بالنهي التنزيهي ، وينبغي البحث عن كل واحد من هذه الأقسام مستقلا ، فنقول :
اما القسم الأول :
فحاصل الكلام فيه : هو ان التنزيهي ليس كالنهي التحريمي مما يوجب تقييد متعلق الامر بما عدا مورد الاجتماع مطلقا ، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ، أو قلنا بامتناعه. اما لو قلنا بالجواز فواضح. واما لو قلنا بالامتناع ، فلان منشأ التقييد في النهى التحريمي انما هو لمكان منافاة المنع عن كل وجود للطبيعة ـ الذي تضمنه النهى التحريمي المتعلق بالطبيعة بلحاظ مطلق الوجود ـ مع الرخصة المستفادة من اطلاق الامر بأي وجود من وجودات الطبيعة ، لان تعلق الامر بالطبيعة بلحاظ صرف الوجود لا محالة يتضمن الرخصة بالنسبة إلى أي وجود يفرض من الطبيعة وأي فرد يأتي به المكلف ، لمكان انطباق الطبيعة المأمور بها على كل فرد ، وليس المأتى به في الخارج هو عين متعلق الامر ، لأنه لو كان المأمور به عين ذلك وكان هو الواجب لما جاز تركه إلى بدل ، والمفروض جواز تركه إلى بدل ، فالمأتي به لايكون هو عين متعلق الامر ، بل متعلق الامر هو الطبيعة المنطبقة على المأتى به انطباق الطبيعي على افراده ، والامر بالطبيعة يقتضى الرخصة باتيان الفرد المأتى به بمقتضى الاطلاق ، والمفروض ان النهى التحريمي لمكان اطلاقه الشمولي يقتضى المنع و