قائمة الکتاب
تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته
البحث في موضوع علم الأصول
المبحث الأول في بيان ماهية الوضع
المبحث الثاني في الصحيح والأعم
المبحث الثالث في المشتق
المقصد الأول في الأوامر
في التعبدي والتوصلي
في الواجب المطلق والمشروط
الكلام في المقدمات المفوتة
الكلام في وجوب التعلم ، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة ،
في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما
في الواجب التعييني والتخييري
في الواجب العيني والكفائي
في الواجب الموقت
إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي
مباحث الإجزاء وذلك في مقامات
في مقدمة الواجب
تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر
فساد ما يتوهم : من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات
في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة
بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة
1 ـ برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب
2 ـ حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة
3 ـ صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها
4 ـ عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة
القول في اقتضاء الأمر بالشيء النهى عن ضده
في بيان ثمرات النزاع ، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة ، وما عن البهائي (ره) من انكار
تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما
المقام الثاني : في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة
1 ـ تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد
2 ـ عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما
3 ـ تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم
4 ـ اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي
الأمر الأول : ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا
مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها
استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم ، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند
المقدمة الرابعة : في أنحاء الإطلاق والتقييد ، وهي ثلاثة :
1 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي
2 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد
التنبيه على أمور ترتبط بالمقام
تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات والقصر والاتمام ببيان آخر ، وهو ان
الجهة الأولى : في ان المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم ، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي
المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث
المقدمات المشتركة بين المقامين
الأقوال في المسئلة ، وبيان ما استدل للجواز
تنبيهات المسئلة
هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي؟
تحقيق أنه إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا تندرج المسئلة في باب التعارض وان
في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد
التنبيه على أمرين
المقصد الثالث في المفاهيم
الفصل الأول في مفهوم الشرط
تنبيهات المسئلة
التنبيه على أمرين
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
الفصل الرابع في مفهوم الحصر
المقصد الرابع في العام والخاص
في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها
في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص
في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص
في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا؟
في بيان ثمرة النزاع
تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون
في أن عود الضمير إلى بعض افراد العام يوجب التخصيص أم لا؟
في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع أو يقتضى التوقف؟
في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف
المقصد الخامس في المطلق والمقيد
بيان معنى الاطلاق والتقييد ، والنظر في تعريف المطلق : بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل
في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور
1 ـ ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما
2 ـ كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لايكون الإطلاق تطفليا
في حمل المطلق على المقيد ، والبحث عن ذلك يقع من جهات
إعدادات
فوائد الأصول [ ج ١ ]
فوائد الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :613
الاجزاء
تحمیل
فلا يمكن التمسك باطلاق أحدهما بعد العلم الاجمالي بورود القيد على أحدهما ، بل لابد ح من الرجوع إلى الأصول العملية ، وسيأتي البحث عن ذلك.
واما لو كان القيد منفصلا ، فهذا هو الذي (١) ذكر الشيخ ( قده ) فيه وجهين لرجوع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة.
( الوجه الأول )
ان الامر في المقام يدور بين تقييد اطلاق الهيئة ، وتقييد اطلاق المادة ، لأن المفروض انه انعقد الظهور الاطلاقي لكل منهما حيث كان التقييد بالمنفصل ، ولذلك خصصنا كلام الشيخ ( قده ) بالمنفصل ، إذ مع الاتصال لا ينعقد ظهور اطلاقي لكل منهما ، فلا معنى للدوران ح. وهذا بخلاف ما إذا كان بالمنفصل ، فان الظهور الاطلاقي انعقد لكل منهما ، فيدور الامر بين تقييد اطلاق المادة وتقييد اطلاق الهيئة ، ولما كان اطلاق الهيئة شموليا وكان اطلاق المادة بدليا ، كان اللازم تقييد اطلاق المادة ، لأقوائية الاطلاق الشمولي من الاطلاق البدلي ، كما هو الشأن في كل ما دار الامر بين تقييد اطلاق الشمولي وتقييد اطلاق البدلي.
اما كون اطلاق الهيئة شموليا واطلاق المادة بدليا ، فلان معنى اطلاق الهيئة هو ثبوت الوجوب في كلتا حالتي ثبوت القيد وعدمه ، فيكون اطلاق الوجوب شاملا لصورة وجود الاستطاعة وصورة عدمها ، وهذا بخلاف اطلاق المادة فإنه بدلي ، حيث إن الواجب هو صرف وجود الحج ، والمطلوب فرد واحد منه على البدل بين الفرد قبل الاستطاعة والفرد بعده ، وهذا عين الاطلاق البدلي.
واما تقديم تقييد الاطلاق البدلي على تقييد الاطلاق الشمولي ، فهو موكول إلى محله في مبحث التعادل والتراجيح ، وقد أوضحناه في محله.
ثم إن المحقق الخراساني قده ، (٢) سلم ان المقام يكون من دوران الامر بين تقييد الاطلاق البدلي والاطلاق الشمولي. الا انه ناقش في الكبرى ، ومنع تقديم
__________________
١ ـ راجع مطارح الأنظار ، الهداية الرابعة من مباحث مقدمة الواجب ص ٤٧.
٢ ـ الكفاية ، الجلد ١ ص ١٦٩ « فلان مفاد اطلاق الهيئة وان كان شموليا .. »