ولو أذن في زرع الحنطة تخطّى الى المساوي والأدون لا الأضر ، ولو نهاه حرم التخطي وعليه الأجرة لو فعله. والأقرب عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق ،
______________________________________________________
إذا تقرر هذا فعبارة الكتاب لا تخلو من مناقشة ، لأن الانتفاع بمجرى العادة لا يثبت في كل موضع كما حققناه ، بل مع الإطلاق خاصة ، والمتبادر من العبارة الانتفاع بما جرت العادة مع تقدير التسليط ، فلو قال : وينتفع بما جرت العادة به لو أطلق لكان أولى.
قوله : ( ولو أذن في زرع الحنطة تخطى إلى المساوي والأدون لا إلى الأضر ).
الظاهر من كلامهم أن هذا الحكم إجماعي ، وإلا فهو مشكل من حيث الدليل ، لوجوب الاقتصار على المأذون ، فعلى هذا لو كان أحد الشيئين أقل ضررا من وجه وأشدّ من وجه آخر ، فهل يجوز التخطي من أحدهما إلى الآخر؟
فيه تردد.
قوله : ( ولو نهاه حرم التخطي وعليه الأجرة لو فعله ).
أي : فعل التخطّي حيث نهاه عن زرع غير المعيّن ، ووجوب اجرة المثل لأن ذلك تصرف غير مأذون فيه.
قوله : ( والأقرب عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق ).
أي : الأقرب عدم إسقاط التفاوت بين الأجرتين للمأذون في زرعه وللمتخطى إليه ( إذا كان المتخطى إليه ) (١) أضرّ وقد نهاه عن التخطي. والمراد بـ ( التفاوت ) هو مقدار اجرة المأذون فيه.
والأقرب أنه ليس الحكم كذلك مع الإطلاق ، والمراد به : الاذن في
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « م ».