و : يجوز للمعير دخول الأرض ، والانتفاع بها ، والاستظلال بالبناء والشجر ، وكل ما لا يضر البناء والغرس ، وللمستعير الدخول لسقي الشجر ، ومرمّة البناء دون التفرج.
______________________________________________________
الزرع إذن في توابعه التي من جملتها القلع ، ومتى كان القلع مأذونا فيه من المالك لم تجب التسوية ، ووجه الوجوب : أنه قد أحدث في أرض الغير حدثا باختياره ، فيجب عليه إصلاحه.
ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الإذن في الزرع يقتضي الاذن في القلع ، ولا دليل يدل على ذلك ، فيكون القلع حينئذ جناية غير مأذون فيها ، ولا ريب أن المسألة محل تردد ، فنحن فيها من المتوقفين.
ومثله ما لو نقصت الأرض بالقلع ، فان في وجوب الأرش الإشكال.
واعلم : أن قول المصنف ( لو لم يشترط القلع ) يشعر بأنه لو اشترط لم يجب عليه التسوية ، وهو كذلك ، لأن القلع حينئذ مأذون فيه ، فلا يكون ما أحدث بسببه مضمونا.
قوله : ( يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها ، والاستظلال بالبناء والشجر ، وكلّ ما لا يضر البناء والغرس ).
أي : ويجوز له كلّ ما لا يضر البناء والغرس ، لأن ذلك كله تصرف في ملكه ، أما التصرف في البناء والغرس فلا يجوز.
قوله : ( وللمستعير الدخول لسقي الشجر ومرمة البناء دون التفرج )
أما السقي فإنه من ضرورات الغرس ، ومثله سقي الزرع ، وأما مرمة البناء فليس تجديدا ليتوقف على الاذن ، وفي تركه إضاعة المال المنهي عنها ، بخلاف التفرج ، فإنه غير مأذون فيه.
قال في التذكرة : لو تعطّلت المنفعة على صاحب الأرض بدخوله ، لم