ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو ملكه ، وبينة الإيداع مطلقا قضي للشفيع من غير مراسلة ، لانتفاء معناها.
______________________________________________________
إذا عرفت هذا فاعلم أن ظاهر حكاية كلام المصنف قوله : ( قيل ) يدل على استضعافه إياه ، ولا ريب في ضعفه ، لأن البينة بإيداع الملك لا ينفي البيع ، لأن الشهادة بالملك يكفي فيها الاستناد الى العلم بالملك في زمان متقدم ، وعدم العلم بالمزيل الطارئ وعدم العلم به لا يدل على عدمه فحينئذ بينة الشراء تشهد بأمر زائد لا تعارضها الأخرى فيه فيجب الحكم بها وهو الأصح.
قوله : ( ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع ما هو ملكه ، وبينة الإيداع مطلقا قضي للشفيع من غير مراسلة ، لانتفاء معناها ).
هذه عكس الاولى في الفرض ، والقضاء هنا للشفيع قطعا ولا مراسلة لانتفاء معنى المراسلة ـ أي : فائدتها ـ فإنه لو صدّقه لم يحكم ببيّنة الإيداع ، لوجود المعارض الأقوى.
واعلم أن التعرض لهذه المسألة غير محتاج ، لأن حكمها مستفاد من قوله في المسألة الأولى : ( قدمت بينة الشفيع ) فإن مقتضاه ذلك في جميع الصور ، وآكده قوله في المسألة التي بعدها : ( نعم ... ) لأنها في الاستدراك والاستثناء ، فإن ذلك يشعر بدخولها فاستثناها لمخالفة حكمها حكم الباقي ولا مخالفة في هذه ، على أن عطف الأخيرة عليها يوهم كون الأخيرة مستثناة أيضا ، وهو فاسد ، لانتفاء المخالفة في الحكم.
وفي العبارة مناقشات أخر نبهنا عليها :
الاولى : في قوله : ( ولو ادعى الشريك الإيداع ) فإن الشريك قد يكون مستودعا وقد اعتذرنا له عنه.
الثانية : في قوله : ( قدّمت بينة الشفيع ) فإنه لا تعارض فلا معنى