ولو أخذ من الثاني صح الأول ودفع عشرين ، وبطل الثالث فيرجع بثلاثين.
ولو أخذ من الثالث صحت العقود ودفع ثلاثين.
ولو وقفه المشتري ، أو جعله مسجدا ، أو وهبه فللشفيع إبطال ذلك كله ، والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن لازمة ،
______________________________________________________
انفسخ عقده.
قوله : ( ولو أخذ من الثاني صح الأول ودفع عشرين وبطل الثالث فيرجع بثلاثين ، ولو أخذ من الثالث صحت العقود ودفع ثلاثين ).
لا ريب أنه إذا أخذ بالشفعة بالعقد الثاني كان ذلك إمضاء للبيع الصادر من الأول وهو التصرف الأول فيصح ، ويبطل البيع الصادر من الثاني وهو العقد الثالث ، فيرجع الثالث بما دفعه وهو ثلاثون ، ويدفع الشفيع إلى المشتري الثاني عشرين ، ولو أخذ بالبيع الثالث كان ذلك إمضاء للعقود كلها فيدفع ثلاثين وهو ظاهر.
قوله : ( ولو وقفه المشتري ، أو جعله مسجدا ، أو وهبه فللشفيع إبطال ذلك كله والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن لازمة ).
هذا هو القسم الآخر من قسمي تصرف المشتري ، وهو ما تجب به الشفعة كوقف الشقص ، وجعله مسجدا ، وهبته ، ونحو ذلك فللشفيع الأخذ بالشفعة وإبطال ذلك كله لسبق حقه ، لكن لا يقع هذا التصرف من أول الأمر باطلا خلافا لبعض الشافعية (١) ، لأنه صدر من مالك تام الملك. وإن كان ملكه متزلزلا كالمتهب حيث يكون للواهب الرجوع ، فإذا أخذ بالشفعة بطل الوقف والمسجدية ، لمضادتهما الأخذ بالشفعة.
إما الهبة فإما أن تكون لازمة أو جائزة ، فإن كانت جائزة فللواهب أن يأخذ
__________________
(١) منهم ابن سريج ، انظر : فتح العزيز المطبوع مع المجموع ١١ : ٤٦٧.