______________________________________________________
بالمصر فلينظر به ثلاثة أيام ، فإن أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض » (١)
وليس كلام الأصحاب صريحا في اشتراط ذلك ، ثم قال في التذكرة بعد أوراق في خلال مسألة وإذا بلغة البيع فقال : قد اخترت أخذ الشقص بالثمن الذي تم عليه العقد ، وعلم قدره ، ونظر الى الشقص ، أو وصف له وصفا يرفع الجهالة صح الأخذ ، وإن لم يجز المشتري ولا حضر فقال أبو حنيفة : لا يأخذ بالشفعة حتى يحضر الثمن ولا يقتضي له القاضي بها حتى يحضر الثمن (٢).
وقال محمد : إن القاضي يؤجله يومين أو ثلاثة ولا يأخذه إلا بحكم الحاكم أو رضي المشتري ، لأن الشفيع يأخذ الشقص بغير اختيار المشتري فلا يستحق ذلك إلا بعد إحضار الثمن ، ولهذا لما كان المشتري يستحق (٣) تسليم المبيع بغير اختيار البائع لم يكن له إلا بعد إحضار الثمن (٤).
وقد بينا أن الشفيع يأخذ بالعوض فلا يشترط حضوره كالبيع ، والتسليم في الشفعة كالتسليم في البيع فإن الشفيع لا يتسلم الشقص إلا بعد إحضار الثمن ، وكون التملك بغير اختياره يدل على قوته فلا يمنع من اعتباره في الصحة بالبيع (٥).
قلت : هذا تصريح بما ذكرته من أن ثبوت الملك بالأخذ باللفظ لا يتوقف على دفع الثمن ، وهذا قوي ، نعم يشترط العلم بالعوضين.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٦٧ حديث ٧٣٩.
(٢) اللباب في شرح الكتاب ٢ : ١٠٧.
(٣) في النسختين الخطبتين : ولهذا كان المشتري لما كان يستحق .. ، وما أثبتناه من النسخة الحجرية ، وهو الصواب.
(٤) بدائع الصنائع ٥ : ٢٤.
(٥) التذكرة ١ : ٥٩٦.