ح : لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر وإن تبعضت الصفقة على المشتري ، ولا خيار له.
______________________________________________________
في يد الثاني سهمان منهما ، وفي يد الأول ستة ، وفي يد الثالث سهم ، فيضم ما في يد الثالث الى ما في يد الأول ويقتسمانه لاستوائهما في الاستحقاق وذلك سبعة ، وليس لهما نصف صحيح فانكسرت في مخرج النصف ، فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر ، للثاني منهما أربعة ولكل من الباقين سبعة.
وإنما قلنا : إن للثاني أربعة ولكل من الآخرين سبعة ، لأن الثاني كان يستحق أخذ النصف وهو تسعة ، فترك سدسا وهو ثلاثة ، حقه منه ثلثاه وهو سهمان ، وأخذ ستة حقه منها أربعة فيتوفر ثلث السدس المتروك ، أعني التسع على شريكه في الشفعة وهو المتروك له ، والأول والثالث متساويان في الاستحقاق ، ولم يترك أحدهما شيئا من حقه فيجمع ما معهما ويقسم بينهما.
ولا يقال : إن الأول يختص بالمتروك ، لأنه لا يملك لواحد ، بل إذا تركه المستحق استحقه الشركاء فقوله : ( فيتوفر على شريكه ) لا يراد به واحد من الشريكين ، بل الجنس بدليل قوله : ( والأول والثالث متساويان في الاستحقاق ... ).
قوله : ( لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر وإن تبعضت الصفقة على المشتري ).
في الحقيقة لا تبعيض ، لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع وإن اتحد العقد والمشتري ، ففي العبارة تسامح.
قوله : ( ولا خيار له ).
لما قلناه من تعدد الصفقة بحسب الواقع ، فلا يكون الأخذ بأحد العقدين منافيا لما وقع عليه العقد الآخر.