______________________________________________________
رب المال الشقص بالشراء لا بالشفعة ، لأنه مشتر بعين ماله فلا يقع الشراء إلا له ، ولا يجوز أن يستحق أن يملك ملكه ، بخلاف الجناية الموجبة للقصاص فإنها ليست مالا ، سواء لم يكن هناك ربح أصلا أو كان ، لأن العامل لا يملك الربح بالبيع ، إذ البيع إنما يقع للمالك لأنه بماله ، بل يملكه إما بالبيع بعد الظهور أو بالإنضاض وله الأجرة على المالك.
وفي حواشي شيخنا الشهيد : أن في ذلك نظرا ، لأنه سيجيء في فتوى المصنف أن الربح يملك بالظهور ، وحينئذ فيملك العالم بقدر حصته من الشقص فيكون شريكا. ثم أجاب بما لا يدفع السؤال ، ثم اعترف بورود السؤال.
وفي التذكرة حكى عن بعض الشافعية وجها ثالثا في هذه المسألة ، وهو أن للمالك أن يأخذ بحكم فسخ المضاربة ، لأنه لما امتنع استحقاقه الشفعة لم يثبت ، أما استحقاقه قطع سلطنة العالم عن الشقص فإنه ممكن ، فلا يلزم من انتفاء الشفعة لامتناعها انتفاء هذا ، كما نقول : إذا جنى المرتهن على عبد آخر للمولى كان له فكه من الرهن بسبب الجناية ، وحينئذ فيكون له على المولى اجرة المثل عن عمله لكونه محترما ، سواء ظهر ربع أم لا (١).
ويرد عليه أن فسخ المالك إذا طرأ على المضاربة لا يسقط استحقاق العامل من الربح الذي قد ثبت استحقاقه ، لأن الفسخ إنما يؤثر بالنسبة إلى مستقبل الزمان لا فيما مضى ، فيجب أن يقال : إن ظهر ربح فللعامل حقه منه إن قلنا بملكه بالظهور ، وإلا فله الأجرة وهو المطابق لما في الدروس (٢).
لكن يرد عليه أيضا ان هذا الحكم ثابت في جميع أقسام المضاربة ، فلا خصوصية لكون الشقص مشفوعا في ثبوت الفسخ.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٦٠٠.
(٢) الدروس : ٣٨٧.