فإن ادّعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيام ، فإن أحضره وإلاّ بطلت شفعته بعدها.
ولو ذكر أنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله منه وثلاثة أيام بعده ما لم يستضر المشتري.
______________________________________________________
قوله : ( فإن أحضره وإلا بطلت شفعته بعدها ).
أي : إن أحضر الثمن على رأس الثلاثة فهو أحق ، وإلا بطلت شفعته بعد مضيها إن لم يكن أخذ ، فإن أخذ فللمشتري الفسخ.
ثم إن ابتداء الثلاثة من حين البيع أم من حين علمه به؟ ظاهر الرواية تشعر بالثاني ، لأن فيها : فذهب على أن يحضر المال فلم ينض ، فقال عليهالسلام : « إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام » (١). فإن المتبادر من ذلك انتظار ثلاثة أيام من حين ذهابه لإحضار المال ، وذهابه لذلك واجب على الفور كما كان أخذه فوريا من حين العلم ، وتعتبر الثلاثة ملفقة ولو وقع البيع في خلال اليوم.
وهل تعتبر الليالي بحيث يلفق ثلاثة أيام وثلاثة ليال؟ لا تصريح بذلك ، ولو قلنا : إن مسمى اليوم شامل لليلة اعتبرت ، نعم لو وقع البيع أول الليل فالليالي داخلة هنا تبعا.
قوله : ( ولو ذكر أنه في بلد آخر أجّل بقدر وصوله ... ).
أي : لو ذكر الشفيع أن الثمن في بلد آخر أجّل مقدار ما يسافر الى تلك البلدة ويعود ، ملحوظا في ذلك حصول الرفيق إن احتيج إليه عادة والظاهر أنه لا يجب عليه استئجار الرفقاء لذلك بل ينتظر حصولهم كما هو المستمر في العادة.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٦٧ حديث ٧٣٩.