ولو قبل الصبغ الزوال اجبر الغاصب على فصله ، وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته.
ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها ، سواء هلك الصبغ بالقلع على اشكال أو لا ، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه.
______________________________________________________
والصبغ الغاصب.
قوله : ( ولو قبل الصبغ الزوال اجبر الغاصب على فصله وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته ).
لوجوب رد العين كما أخذها ، إلا أن يرضى المالك ببقاء الصبغ فلا إجبار ولا عبرة بتضرره بتلف الصبغ أو نقص قيمته لان ذلك مستند الى عدوانه.
قوله : ( ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها ، سواء هلك الصبغ بالقلع على اشكال أو لا ، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه ).
قال الشارح الفاضل : لا خلاف في منع الغاصب من الإزالة لو نقص الثوب بها ، ولا في إجابته مع عدم هلاك الصبغ ، وعدم نقص الثوب أصلا (١) ، والذي في عبارة الكتاب بإطلاقه ينافي ما ذكره الشارح.
والذي يلوح من عبارة التذكرة خلاف هذا ، لأنه ذكر فيها (٢) ـ إذا أراد الغاصب فصل الصبغ وكان الثوب بحيث ينقص بذلك ـ خلافا للعامة (٣) ، ولم يصرح هو بشيء (٤) ، وذلك يؤذن بتردده ، ولو كان الحكم إجماعيا كما ذكره الشارح لم يكن للتردد فيه مجال.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ١٨٧.
(٢) في « م » : فإنه ذكر فيما.
(٣) بداية المجتهد ٢ : ٣١٩.
(٤) التذكرة ٢ : ٣٩٤.