أما لو نهاه عن العلف أو السقي فتركه عصى ولا ضمان.
ويضمن لو ترك نشر الثوب المفتقر اليه ، أو طرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها ، أو لم يعرض الثوب الذي يفسده الدود للريح ، ولو لم يندفع إلا باللبس وجب إلا مع نهي المالك.
ولو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن ، لاعتياده.
______________________________________________________
قوله : ( أما لو نهاه عن العلف أو السقي فترك عصى ولا ضمان ).
أما عصيانه ، فلأنه ضيّع حق الله سبحانه ، وأما عدم الضمان ، فلأن إتلاف مال المالك بإذنه فلا يستعقب ضمانا.
قوله : ( ولو لم يندفع إلا باللبس وجب ، إلاّ مع نهي المالك ).
مقتضاه عدم الوجوب مع نهيه ، وهو مخالف لما في التذكرة (١) ، نظرا إلى أنّ إضاعة المال محرّمة.
قوله : ( ولو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن لاعتياده ).
هذا إذا كانت الدابة مع ذلك في يده ، فلو أخرجها من يده وبعثها على يد الخادم للسقي أو العلف ، فإن لم يكن الخادم أمينا ضمن ، وإن كان أمينا فقد قال في التذكرة : الأقرب عدم الضمان ، لقضاء العادة بالاستنابة في ذلك (٢) ، وما قرّ به قريب.
وربما قيل : إن الوجهين مخصوصان بمن يتولى ذلك بنفسه ، فأما غيره فلا ضمان قطعا ، ولا يخلو من وجه.
إذا علم هذا ، فعبارة الكتاب مطلقة ، فتقتضي عدم الضمان وإن لم يكن
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٠٢.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٠٣.