ولو جنى عليه بما فيه القيمة فالأقوى وجوب دفعه مع القيمة ، سواء باشر الغاصب أو الأجنبي ،
______________________________________________________
قوله : ( فلو جنى عليه بما فيه القيمة فالأقوى وجوب دفعه مع القيمة ).
هذا ايضا مما يتفرع على ما سبق ، لكن حقه أن يكون بالواو ، لأنه تفريع ثان فهو معطوف على ما قبله ، أي : لو جنى على الرقيق المغصوب بما فيه القيمة كملا ، كقطع الذكر مثلا فالأقوى وجوب دفعه الى المالك مع القيمة ، لأن ضمان الغاصب من جهة المالية كما سبق ، وللعضو الفائت مقدّر فيجب دفع مقدّرة ، والأصل بقاء العبد على ملك مولاه. بخلاف الجاني ، لورود النص على دفعه إليه (١) ليأخذ مولاه القيمة ، فلا يلحق به الغاصب خصوصا مع الفارق وهو الأصح.
ويحتمل كون الغاصب كالجاني ، لأن المضمون مع تلف الكل هو جميع القيمة فقط ، فلا يعقل وجوبها في البعض مع بقاء الجملة على ملكه ، وإلا لاستوى الكل والبعض. بل يزيد حكم البعض على الجملة. وليس بشيء إذ لا محذور في ذلك ، فإن اللازم غير معلوم البطلان ، ولو لا النص (٢) في الجاني لم يحكم بأخذ ملك المالك على وجه القهر ودفعه اليه.
قوله : ( سواء باشر الغاصب أو الأجنبي ).
أي : لا فرق في الحكم المذكور بين أن يباشر إتلاف الطرف الغاصب أو الأجنبي ، لأنه إن باشره الغاصب (٣) فظاهر ، وإن باشره الأجنبي فإن جنايته أيضا مضمونة على الغاصب لكونها وقعت في يده ، فله الرجوع على كل منهما على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٠٧ حديث ٢١ ، التهذيب ١٠ : ٢٦١ حديث ١٠٣٢.
(٢) الكافي ٧ : ٣٠٧ حديث ٢١ ، التهذيب ١٠ : ٢٦١ حديث ١٠٣٢.
(٣) في « م » : باشر بإتلاف الغاصب.