ولو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت ، أو من القعود على بساطه ، أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلفت عينه لم يضمن.
______________________________________________________
ومثله ما لو منع المالك من إمساك دابته المرسلة حيث يتوقع تلفها مع بقائها مرسلة ، ويختلف الأمر في ذلك باختلاف الأحوال ، فربما كان بقاء الدابة مرسلة أياما وأشهرا معتادا ، لا يتوقع معه التلف فلا ضمان لو حبس المالك فاتفق على سبيل الندرة التلف.
وقد توقف المصنف في التذكرة في التضمين بهذا (١) ، وفي التحرير افتى بالعدم (٢) ، وربما أمكن أن يستفاد هذا الشرط الذي ذكرناه من الوصف بكونها مرسلة ، لأنه لو لم يكن له دخل في توقع التلف الحبس لم يكن لذكره فائدة أصلا بل كان لغوا.
ومثله ما لو مع المالك من القعود على بساطه ، وكان تلفه حينئذ بسبب آخر متوقعا فيكون مختاره في الكتاب غير مرضي. أما لو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية ، مع بقاء العين وصفاتها لم يضمن قطعا ، لأن الفائت ليس مالا بل الفائت اكتساب المال.
ولو منعه من بيعه فاتفق تلفه فلا ضمان ، لعدم تحقق معنى السببية في التلف بالمنع من البيع ، إذ ليس مما يقصد بمنع البيع توقع حدوث علة التلف.
ولو كان الحيوان مشرفا على الموت فمنعه من بيعه ليذكيه المشتري ، أو منعه من تذكيته فهنا يحتمل الضمان احتمالا لا يخلو من وجه ، لوجود معنى السببية ، ولم أجد بذلك تصريحا والى هذه المسائل أشار بقوله : ( ولو منع غيره من إمساك دابته ... ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٧٦.
(٢) تحرير الأحكام ٢ : ١٣٧.