وكذا للجاعل قبل التلبس في العمل مطلقا وبعده فيدفع اجرة ما عمل.
______________________________________________________
واعلم أنه لو فسخ العامل ثم أراد العمل بالجعل فهل ينفسخ العقد ، أو يقال : إن العبرة بإيجاب الجاعل وهو باق بحاله ولا يتعين القبول ، فمتى ردها استحق ، سواء فسخ ثم رد أم لا ، لأن اللفظ شامل.
قوله : ( وكذا للجاعل قبل التلبس في العمل مطلقا ).
أي : له الفسخ قبل التلبس في العمل ، لأن العقد جائز من الطرفين ، ولا موقع لقوله : ( مطلقا ) كما لا يخفى ، وفسره شيخنا الشهيد في حواشيه بأن معناه أن له ذلك من غير شرط بذل عوض ولا محصل له.
واعلم أنه إنما ينفسخ إذا علم العامل بالفسخ من الجاعل ، وإلا فهو على حكمه ، فلو عمل استحق ، واختاره في التذكرة (١) ، وما أشبهه بعزل الموكل الوكيل وتصرفه قبل علمه بالعزل.
قوله : ( وبعده فيدفع اجرة ما عمل ).
فإذا علم بالفسخ ثم عمل فلا شيء له ، في المستقبل ، ويشكل على ذلك أنه إذا جعل له على رد الضالة ، ثم فسخ وقد صارت بيده فإنه لا يكاد يتحقق للفسخ معنى حينئذ ، إذ لا يجوز له تركها. وتسليمها الى وكيل المالك أو الحاكم بمنزلة ردها.
وكذا لو لم يجد واحدا منهما (٢) فإنه لا بد من تسليمها الى المالك أو وكيله ، فيكون هذا الفسخ بعد حصول ما يستلزم الرد فهو في حكمه ، فلا يكاد يتحقق وجهه.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٨٨.
(٢) في « ق » : أحدهما.