وإن كان معه رقعة أنه له على اشكال ، فإن لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان ، فإن تعذر استعان بالمسلمين ،
______________________________________________________
إذ لا يد لمن جلس على أرض مباحة مدفون فيها كنز بالنسبة إلى الكنز قطعا ، أما لو كان الكنز في بيت مملوك له باعتبار كون يده عليه ، فان يده عليه ، فيكون مملوكا له.
قوله : ( وإن كان معه رقعة أنه له على إشكال ).
أي : لا يحكم له بشيء من المذكورات وإن كان معه رقعة مكتوب فيها : أن ذلك الشيء له ، على إشكال ، ينشأ : من انتفاء اليد وأسباب الملك وإمكان تزوير الخط وانتفاء حجته ، ومن أنه أمارة.
والأصح أنه إن أثمرت الكتابة ظنا قويا ـ كالصك الذي تشهد القرائن بصحته ، خصوصا إن عرف فيه خط من يوثق به ـ عمل بها ، فانا نجوّز العمل في الأمور الدينية بخط الفقيه إذا أمن تزويره ، وإنما يثمر الظنّ القوي.
هذا إذا لم يكن معارض من يد اخرى ، ولا دعوى مدعو ، ولا قرينة أخرى تشهد بخلاف ذلك ، وإلاّ فلا.
ولا يخفى أنه إذا تحقق ما شرطناه ، لا يشترط في الحكم كون الرقعة معه ، بل لو كانت في المتاع أو كان مكتوبا عليه لا تفاوت ، وإن كانت عبارة الكتاب قاصرة.
قوله : ( فإن لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان ).
وجوبا إن لم يتبرع هو ولم يجد من يتبرع ، وإلا جاز له الاقتصار على الإنفاق من ذلك المتبرع به.
قوله : ( فان تعذر استعان بالمسلمين ).
أي : فان تعذر ذلك ـ وهو الاستعانة بالسلطان ، إما لعدم إمكان الوصول