ولا يقضي التكبير عندنا في الركوع ، لما فيه من تغيير هيئة الصلاة .
وإذا قلنا بقضاء التكبير أو استدراكه فالقنوت تابع له . والظاه وجوب الاستقبال فيهما ، لانّهما جزءان مما يجب فيه الاستقبال ، وكذا تعتبر بقية شرائط الصلاة .
ويحتمل أيضاً وجوب سجدتي السهو ، بناء علىٰ تناول أدلة الوجوب في اليومية لهذه الصورة . وهو قول ابن الجنيد (١) .
الثاني : لو شك في عدده بنىٰ علىٰ الأقل ، لأنّه المتيقن . وفي انسحاب الخلاف في الشك في الاوليين المبطل للصلاة هنا احتمال أن قيل بوجوبه . ولو تذكر بعد فعله أنّه كان قد كبّر لم يضر ، لعدم ركنيته . وكذا الشك في القنوت .
الثالث : لو قدّمه علىٰ القراءة في الركعة الثانية ساهياً ، أعاد بعدها قطعاً وسجد للسهو علىٰ الاحتمال .
ولو قدّمه في الركعة الأولىٰ ، فكذلك عند من يوجب تأخيره .
ولو تعمّد التقديم ، ففي بطلان الصلاة مع استدراكه في محله عندي وجهان :
البطلان ، لتغير نظم الصلاة ، وعدم ايقاعها علىٰ الوجه المأمور به ، ولانّه ارتكب منهياً عنه في الصلاة ، إذ الامر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي في العبادة مفسد .
والصحة ، لما تقدم في الرواية : « إنّ كل ما ذكره الله عزّ وجلّ به أو رسوله فهو من الصلاة » .
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١١٥ .