بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه ، ولو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ مرتبا كالجنابة ، ثم بماء الكافور
______________________________________________________
قوله : ( بماء طرح فيه من السّدر ما يقع عليه اسمه ).
ما أحسن هذه العبارة وأوفقها للتقييد بعدم خروج الماء بالسّدر عن الإطلاق بحيث يصير مضافا ، وقد ورد في رواية سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليهالسلام : « يغسل بماء وسدر ، ثم بماء وكافور ، ثم بماء » (١).
وليس للسّدر مقدر ، فيعتبر فيه صدق الاسم ، نعم ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات ولا يتعيّن ، وإن قدر بذلك في بعض الأخبار (٢). ويعتبر كونه مطحونا لأن المراد به التنظيف ولا يتحقّق بدون طحنه ، نعم لو مرس (٣) الورق الأخضر بالماء حتى استهلك أجزاءه كفى ذلك ، وقدّر المفيد السّدر بنحو رطل (٤) ، وابن البراج برطل ونصف (٥) ، وإطلاق الأخبار يدفعهما (٦).
قوله : ( ولو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ ).
أي : لو خرج الماء بالسّدر عن كونه مطلقا لم يجزئ التّغسيل به ، وكذا الكافور ، لأنّه مطلوب للتطهير والمضاف غير مطهر ، ولدلالة قوله عليهالسلام : « بماء وسدر ، ثم بماء وكافور عليه ) (٧) وقوله : ( مرتّبا كالجنابة ) معناه أنه يغسل رأسه ورقبته أولا ، ثم جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، والتّشبيه به مستفاد من الأخبار ، قال الباقر عليهالسلام : « غسل الميّت مثل غسل الجنب » (٨). ويجوز في قوله ( مرتّبا ) فتح التاء وكسرها على أنه حال من الغسل أو الغاسل ، ولو نكس فكالجنابة.
قوله : ( ثم بماء الكافور كذلك ).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٦ حديث ١٤٤٣.
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٢ ، ٣٠٣ حديث ٨٧٨ ، ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ حديث ٧٢٦ ، ٧٢٩.
(٣) مرس التمر وغيره في الماء إذا أنقعه ومرثه بيده الصحاح ٣ : ٩٧٧ مادة ( مرس ).
(٤) المقنعة : ١١.
(٥) المهذب ١ : ٥٦.
(٦) الكافي ٣ : ١٣٩ باب غسل الميت ، التهذيب ١ : ٢٩٨ حديث ٨٧٣ ـ ٨٧٧.
(٧) التهذيب ١ : ٤٤٦ حديث ١٤٤٣.
(٨) الفقيه ١ : ١٢٢ حديث ٥٨٦ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ حديث ١٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ حديث ٧٣٢.