الوجه الأوّل :
إنّه لا يقتضي وجه من الوجوه ـ ولو كان سخيفا ـ هذا التأويل ، ودعوى أنّه مقتضى أفضليّة الشيخين مصادرة على المطلوب.
الوجه الثاني :
إنّه تأويل من غير دليل شرعي أو ضرورة عقليّة ، وقد تقدّم أنّ صرف كلام الشارع عن مقتضى ظاهره من غير اعتصام فيه بالنقل عنه وبغير ضرورة حرام.
الوجه الثالث :
إنّه تخصيص بلا مخصّص ، فهو غير صحيح وغير مسموع ... وهذه قاعدة مسلّمة ، قال المنّاوي بشرح : « اتّقوا الحديث عنّي إلاّ بما علمتم فمن يكذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار » قال : « قال الطيّبي : الأمر بالتبوّء تهكّم وتغليظ ، إذ لو قيل : كان مقعده في النار لم يكن كذلك ، والكذب عليه صلّى الله عليه وسلّم من الكبائر الموبقة والعظام المهلكة ، لإضراره بالدين وإفساده أصل الإيمان ، والكاذبون عليه كثيرون ، وقد اختلفت طرق كذبهم كما هو مبين في مبسوطات أصول كتب الحديث. قال بعضهم : وعموم الخبر يشمل الكذب في غير الدين ، ومن خصّ به فعليه الدليل » (١).
الوجه الرابع :
لقد جاء في صريح الأحاديث المعتبرة الكثيرة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم تفضيل قريش على غيرها ، ثمّ تفضيل بني هاشم من قريش على
__________________
(١) فيض القدير ١ / ١٣٢.