و الوجه في التسمية هو أنّ التابعيّ ــ و المراد به من تأخّر عصره عن عصر صحبة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، و لم يرو عنه إلّا مع الواسطة ــ إذا روى شيئا عنه صلىاللهعليهوآله و رفعه إليه، فحديثه مرفوع، إلّا أنّه ليس متّصلا، بل هو مرسل، و الواسطة محذوفة، و هي الصحابيّ بالفرض، فيكون حديثه غير مسند، و قد وقع الخلاف في حجّيّة مرسلات التابعيّ مطلقا غير ما يختصّ منها بأسباب النزول.
أمّا في خصوص هذا الباب فإنّهم اعتبروا الموقوف على التابعيّ من روايات النزول مرفوعا حكما، و قالوا : إنّ ما لم يرفعه ــ في هذا الباب ــ هو بحكم المرفوع من التابعيّ، و إن كان مرسلا قال السيوطيّ ــ بعد أن حكم بأنّ الموقوف على الصحابيّ في باب أسباب النزول بمنزلة المسند المرفوع منه ــ ما نصّه : ما تقدّم أنّه من قبيل المسند من الصحابيّ، إذا وقع من تابعيّ فهو مرفوع أيضا، لكنّه مرسل، فقد يقبل إذا صحّ المسند إليه، و كان من أئمّة التفسير و الآخذين من الصحابة كمجاهد و عكرمة و سعيد بن جبير، أو اعتضد بمرسل آخر، و نحو ذلك (١) .
إذن، ما ورد في باب أسباب النزول عن التابعين، يعدّ حديثا مرفوعا منسوبا الى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، و لو لم يرفعه التابعيّ إليه، و لا الى أحد من الصحابة، فيدخل في البحث عن حجّيّة مرسل التابعيّ ثمّ أنّ مرسل التابعيّ ليس بإطلاقه مرفوضا.
قال الزركشي : في الرجوع الى قول التابعيّ، روايتان لأحمد و اختار
__________________
(١) الإتقان (ج ١ ص ١١٧).