من استدل بالظاهر على وجوب العمل بخبر الواحد ، ومن استدل به على المنع منه ، من أنه ظاهر في الاصل . فلا يجدي أن التمسك بظاهر القرآن قطعي كما ذكرنا دليل مناط التمسك به الظن ، بأنه مراد الله تعالى .
فانه قد يكون العمل واجباً مع ان الحكم الواقعي ليس بمعلوم ، ولا مظنون فليست الادلة المانعة من اتباع الظن مانعة بظاهرها منه كما سنذكره عند قول المصنف : (وأما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين) .
وبعد التنزل عن جميع ذلك نقول : قوله ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن غير محتاج اليه في الاعتراض لانه يكفي هنا فقد الدليل على جواز التمسك بالظاهر، وانما ذكره زيادة على المتن للاستظهار، وهو فاسد .
لان العموم المستفاد من الدلائل المانعة ان كان قطعياً بالنسبة اليها ، مع قطع النظر عن هذا الاجماع كما هو الحق وسنبينه، فكان تخصيصها بالاجماع ممتنعاً لاستلزامه تعارض القطعين، وان كان ظنياً فكيف يجب العمل بالدلائل المانعة على تقدير انتفاء هذا الاجماع وهي ظاهرة . ولم يثبت بعد جواز التمسك بالظاهر .
لا يقال: نختار الشق الأول ، نقول : لما جعل الاجماع المذكور التمسك بالظاهر من قبيل القطعيات ، لم يشمله عموم الدلائل المانعة حتى يحتاج الى تخصيص . كما سيذكره المصنف في (فصل في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله ) .
أو نختار الشق الثاني ، ونقول :
أولا : ان ما ذكرتم ، انما يتم لو كان المقصود ان يثبت بالظاهر جواز التمسك به. اما اذا كان المقصود أن يثبت بالظاهر حظر التمسك به كما فيما نحن