والمضار الدنيوية، فأما ما يتعلق بالمصالح الدينية، فلا يجوز أن يسلك فيها الا طريق العلم (۱) ولهذه العلة أوجبنا بعثة الانبياء واظهار الاعلام (۲) على أيديهم، ولولا ذلك لما وجب ذلك كله
والثالث: ان خبر الواحد لا يخلو أن يكون وارداً بالحظر أو الاباحة، فان ورد بالحظر لا نأ من أن يكون المصلحة (۳) في اباحته وان كونه محظوراً يكون مفسدة لنا ، وكذلك ان ورد بالاباحة جوزنا أن يكون المصلحة تقتضى حظره، وأن تكون اباحته مفسدة لنا ، فنقدم على ما لا نأ من أن يكون مفسدة لنا، لان الخبر ليس بموجب العلم، فنقطع به على أحد الامرين، وذلك لا يجوز في العقول .
____________________________________________
بشروطه فالعمل بالمظنون قبيح ، لانه اقدام على ما لا يؤمن ضرره وهو قبيح ، وان كان انتفاء الضرر مظنوناً .
(۱) قوله (فلا يجوز أن يسلك فيها الاطريق العلم) هذا مسلم بحسب أصل الشرع ، لوجوب نصب الانبياء أو الاوصياء المعصومين في لطف الله تعالى وأما مع التقية وفقد العلم والاحتياط فالجواز معلوم .
ولا يخفى ان هذا الكلام من المصنف على سبيل المنع ، والافلا يطابق اعتقاده من جواز العمل بخبر الواحد في الفروع على التحصيل الذي ذكره اذ غاية ما يفيده الظن تدبر .
(۲) قوله ( واظهار الاعلام) أي المعجزات .
(۳) قوله (لا نأمن أن يكون المصلحة الخ) هذا مندفع فيما لا يمكن تحصيل القطع فيه ، ولا الاحتياط بشروطه ، لان الاقدام على مظنون الضرر قبح ، من