والمضار الدنيوية ، فأما ما يتعلق بالمصالح الدينية ، فلا يجوز أن يسلك فيها الا طريق العلم (۱) ولهذه العلة أوجبنا بعثة الانبياء واظهار الاعلام (۲) على أيديهم ، ولولا ذلك لما وجب ذلك كله .
والثالث : ان خبر الواحد لا يخلو أن يكون وارداً بالحظر أو الاباحة ، فان ورد بالحظر لا نأمن أن يكون المصلحة (۳) في اباحته وان كونه محظوراً يكون مفسدة لنا ، وكذلك ان ورد بالاباحة جوزنا أن يكون المصلحة تقتضى حظره ، وأن تكون اباحته مفسدة لنا ، فنقدم على ما لا نأمن أن يكون مفسدة لنا ، لان الخبر ليس بموجب العلم ، فنقطع به على أحد الامرين ، وذلك لا يجوز في العقول .
_________________________
بشروطه فالعمل بالمظنون قبيح ، لانه اقدام على ما لا يؤمن ضرره وهو قبيح ، وان كان انتفاء الضرر مظنوناً .
(۱) قوله ( فلا يجوز أن يسلك فيها الا طريق العلم ) هذا مسلّم بحسب أصل الشرع ، لوجوب نصب الانبياء أو الاوصياء المعصومين في لطف الله تعالى وأما مع التقية وفقد العلم والاحتياط فالجواز معلوم .
ولا يخفى ان هذا الكلام من المصنف على سبيل المنع ، والا فلا يطابق اعتقاده من جواز العمل بخبر الواحد في الفروع على التحصيل الذي ذكره اذ غاية ما يفيده الظن تدبر .
(۲) قوله ( واظهار الاعلام ) أي المعجزات .
(۳)
قوله ( لا نأمن أن يكون المصلحة الخ ) هذا مندفع فيما لا يمكن تحصيل القطع فيه ، ولا الاحتياط بشروطه ، لان الاقدام على مظنون الضرر قبح ، من