فيه ، فلا يتم ، لان حاصل الكلام حينئذ يرجع الى قياس قطعي جامع لشروط الانتاج بأن يقال : لو جاز التمسك بشيء من الظواهر في مسائل اصول الفقه ، لجاز التمسك بهذه الدلائل المانعة فيها ، لانها من أقوى الظواهر . ولو جاز التمسك بهذه الدلائل لم يجز التمسك بشيء من الظواهر . ينتج لو جاز التمسك بشيء من الظواهر ، لم يجز التمسك بشيء من الظواهر ، ومعلوم ان ما يستلزم نقيضه باطل .
وثانياً أنه يجوز أن تكون الدلائل ظنية في أنفسها ، وتصير بانضمام انتفاء ذلك الاجماع قطعية .
لانا نقول في الجواب عن الاول : انه ان اريد به ان عموم الدلائل ، انما هو بالنسبة الى ظني ، ليس جواز التمسك به قطعياً ، فهو تعسف كما يظهر من تتبع الدلائل .
وان اريد به أن قطعية جواز التمسك بالظاهر ، بجعل الحكم المدلول للظاهر قطعياً ، فهو خلط للحكم الواصلي بالواقعي ، كما سنحققه ثمة انشاء الله تعالى .
على ان هذا غير مراد ، وليس نظره اليه . لانه حينئذ يرجع الاعتراض المرضي عنده ، الى الغير المرضي عنده . وأيضاً يصير دفع الاعتراض الغير المرضي عنده ، بما ذكره من النقض بالقياس ، للاحتجاج عليه بالظواهر ظاهر البطلان .
أيضاً قد صرح غير مرة موافقاً للماتن ، في مباحث خبر الواحد بأن هذه الدلائل ليست قطعية ، وخولفت للاجماع المخصص لها أحياناً .
وفي الجواب عن أول الثاني :
أولا : انا نعود فنقول : ان هذا القياس وان كان مفيداً للقطع بالعموم ، فتخصيصه بالاجماع مستلزم لتعارض القطعيين .