أن يعين على ما يقرب من ثوابه . ويبعد من عقابه .
____________________________________________
ولا ينافي ذلك، أن يفيد خبر الواحد في مسائل الفروع العلم، والاصوب أن محمولات مسائل اصول الفقه، اقتضاء الاحكام. كما في قولهم : الامر يقتضي وجوب المأمور به. وسيجييء .
وحينئذ نقول: هذا خلط بين الاقتضاء الواقعي ، والاقتضاء الواصلي، و المراد بهما ظاهر بالمقايسة، وعلى هذا يندفع أيضاً ما قيل : على الاستدلال بظاهر القرآن، على حجية الاجماع، من أنه لا يصح . لان التمسك بالظاهر انما يثبت بالاجماع، ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن، فيكون اثباتاً للاجماع بما لا يثبت حجيته الا به فيصير دوراً .
واذا سلكنا في الاعتراض هذا الطريق، لا انه اثبات لاصل كلي بدليل ظني، فلا يجوز. لم يرد علينا القياس، نقضاً للاحتجاج عليه بالظواهر اذ لا يلزم دور (انتهى) .
لان جواز التمسك بظاهر القرآن في مسائل الاصول والفروع ثابت ، ضرورة من الدين أو باجماع خاص معلوم تحققه، وافادته القطع. وان لم يعلم حجية كل اجماع، ولا حجية كل اجماع بلغ المجمعون فيه عدد التواتر، ولا الاجماع المختلق ، الذي ادعاه في دليله المختار عنده على حجية الاجماع من حيث أنه اجماع من الاجماع على القطع بتخطئة المخالف، وتقديمه على القاطع كما سيتضح في فصل في ذكر اختلاف الناس في الاجماع انشاء الله تعالى .
وقوله ( واذا سلكنا الخ) فيه مع منافات ظاهرة لما نقلنا عنه من أن المعترض مستظهر من جانبي اشتراط العلم في الأصول وعدمه ، ولما ذكره في جواب