على ذلك بخبر أبى بكر فى الجدة وخبر عمر في الاستئذان، وحديث ذي اليدين (۱) في سهو النبي صلىاللهعليهوآله وانه لم يقبل منه حتى سأل غيره من الصحابة (۲) وحمله ذلك على الشهادة وغير ذلك، فما ذكرناه من الكلام على من لم يراع العدد كلام عليه .
لانا اعتبرنا المنع (۳) من كل خبر لا يوجب العلم ، فلا وجه لاعتبار هذا العدد .
وقلنا : ان هذه الاخبار كلها أخبار آحاد لا يصح التعلق بها ، و منعنا من انهم عملوا بها لاجلها، ومنعنا أيضاً من أن يكونوا كلهم عملوا بها. وبينا ايضاً (٤) انهم انكروا أيضاً العمل باخبار الاحاد في مواضع، فالطريق الى ابطال ذلك واحد .
فأما ما اخترته من المذهب، فهو ان خبر الواحد اذا كان وارداً
____________________________________________
(۱) قوله (لانا اعتبرنا المنع الخ) هنا محمول على الاصطلاحي، وقوله (وقلنا) الى قوله (فالطريق الى ابطال ذلك واحد) تفسير لاعتبار المنع .
(۲) قوله ( وبينا أيضاً الخ) لم يبين بما سبق انكارهم العمل بأخبار الاحاد اذا كان الراوي أكثر من واحد .
__________________
(۳) ذو اليدين : واسمه الخرباق السلمى من بني سليم . كان ينزل بذى جشب من ناحية المدينة ، عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين ، وشهده أبو هريرة لما سها رسول الله صلىاللهعليهوآله في الصلاة . أسلم عام خيبر بعد بدر بأعوام . قاله ابن الاثير في اسد الغابة .
(٤) سنن ابی داود ١ : ٢٦٤ .