وأنا مجيبكم الى ما سألتم عنه، مستعيناً بالله وحوله وقوته وأسأله
____________________________________________
ظاهر القرآن، ونحوه .
وقد بينا الفرق بينهما، بيان ذلك ، ان عمل المكلف بما علم أن وجوبه الواقعي مقتضى ظاهر القرآن، ولم يجد له تأويلا، أو تخصيصاً، مع بذل الجهد في الطلب واجب، واصلي ثابت وجوبه سواء كان من موضوعات مسائل الاصول أو الفروع بدليل قطعي، بل هو من ضروريات الدين .
ولذا لم يذكر المصنف في هذا الكتاب دليلا عليه، مع بناء بعض الاستدلالات عليه .
فاذا اقتضى ظاهر القرآن الوجوب الواقعي للعمل بخبر الواحد مثلا، كان قولنا : العمل بخبر الواحد واجب بالوجوب الواقعي، غير مقطوع به ، و غير داخل في مسائل اصول الفقه . وكان قولنا : العمل بخبر الواحد واجب بالوجوب الواصلي مقطوعاً به بعد بذل الجهد ، وفقد معارض للظاهر. وهو من جملة مسائل اصول الفقه.
وقد ذكرنا ان نتيجة المسائل الاصولية ، الاحكام الفقهية الواصلية لا الواقعية ، وقس على ذلك غير الوجوب من الاحكام . وقد ثبت أيضاً بدليل قطعي أنه يجب العمل بخبر الواحد ، الجامع للشروط المقررة في اصول الفقه .
فكان الوجوب الواصلي للعمل بخبر الواحد دل على أن الأمر يقتضي وجوب المأمور به معلوماً قطعاً، لكنه لم يثبت عند أكثر الأصوليين قالوا: لا يجوز العمل بخبر الواحد ، في مسائل اصول الفقه . لان غاية ما يفيده الظن (انتهى) .