منها : قول النبيّ صلىاللهعليهوآله في رواية النعمان (١) ، وقد تقدّم في أخبار التوقّف.
ومنها : قول أمير المؤمنين عليهالسلام في مرسلة الصدوق أنّه خطب وقال : (حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها) (٢).
ومنها : رواية أبي جعفر الباقر عليهالسلام : قال : (قال جدّي رسول صلىاللهعليهوآله في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام : من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى ، ألا أنّ لكلّ ملك حمى وأنّ حمى الله محارمه ، فاتقوا حمى الله ومحارمه) (٣).
ومنها : ما ورد من : (أنّ في حلال الدنيا حسابا ، وفي حرامها عقابا ، وفي الشبهات عتابا) (٤).
____________________________________
للنبوي في المضمون ، إلّا إنّها للاستحباب دون الوجوب ، وذلك لقرائن مذكورة في هذه الأخبار ، فلا بدّ من حمل النبوي على الإرشاد المشترك ليوافق هذه الأخبار حكما أيضا.
ثمّ أن المصنّف قدسسره يذكر هذه الأخبار ، ويقول :
منها : رواية أبي جعفر الباقر عليهالسلام (قال : قال جدّي رسول الله صلىاللهعليهوآله في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام : من رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى ، ألا أنّ لكلّ ملك حمى وأنّ حمى الله محارمه ، فاتّقوا حمى الله ومحارمه).
ومن الواضح أن الاجتناب عن قرب الحمى ـ لئلّا يقع في حمى الله وهي المحرّمات ـ مستحبّ.
(ومنها : قول أمير المؤمنين في مرسلة الصدوق ... إلى آخره) حيث قال عليهالسلام : (فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم ، فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها).
وقد ظهر وجه الاستحباب من رواية النعمان مع أنّ الأتركيّة مستحبّة.
(ومنها : ما ورد من (أنّ في حلال الدنيا حسابا ، وفي حرامها عقابا ، وفي الشبهات عتابا))
__________________
(١) أمالي الطوسي : ٣٨١ / ٨١٨. الوسائل ٢٧ : ١٦٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٤٥.
(٢) الفقيه ٤ : ٥٣ / ١٩٣. الوسائل ٢٧ : ١٧٥ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٦٨.
(٣) كنز الفوائد ١ : ٣٥٢. الوسائل ٢٧ : ١٦٩ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٥٢.
(٤) البحار ٤٤ : ١٣٩ / ٦.